مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٣٧ - نصاب الغلات ووقت وجوبها
ولو اختار الخارص قسمة الثمرة جاز ولو كان رطبا ، لأنّ القسمة تمييز حقّ وليست بيعا ، ليمنع بيع الرطب بمثله ، على ما رأى من منع ، ويجوز له بيع نصيب المساكين من ربّ المال وغيره.
ويجوز عندنا تقويم نصيب الفقراء من غير مراجعة الساعي ، ويجوز لربّ المال قطع الثمرة ، وإن لم يستأذن الخارص ضمن أو لم يضمن.
ومنع الشيخ في «المبسوط» [١] إذا لم يضمن المالك الخرص ، قال : لأنّه تصرّف في مال الغير ، فيقف على الإذن وليس بشيء ، لأنّ المالك مؤتمن على حفظها ، فله التصرّف بما يراه مصلحة [٢] ، انتهى ، ونحوه قال العلّامة في «المنتهى» [٣].
التاسع : قال في «المنتهى» : لو لم يخرج الإمام خارصا جاز للمالك إخراج خارص ، وأن يخرص بنفسه ، ويحتاط في التقدير ، لأنّا بيّنا أنّ فائدة الخرص التوسعة [٤].
العاشر : يجوز دفع الثمرة على الشجر كما قاله المصنّف ، وعرفت وستعرف.
الحادي عشر : العنب الذي لا يصير زبيبا ، والبسر والرطب اللذان لا يصيران تمرا ، تخرص على فرض الجفاف وبقدره ، صرّح به في «الدروس» [٥] ، موافقا لغيره من الفقهاء [٦].
[١]المبسوط : ١ / ٢١٦.
[٢]المعتبر : ٢ / ٥٣٧ و ٥٣٨.
[٣]منتهى المطلب : ١ / ٥٠١ ط. ق.
[٤]منتهى المطلب : ١ / ٥٠١ ط. ق.
[٥]الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٣٧.
[٦]المعتبر : ٢ / ٥٣٦ ، تذكرة الفقهاء : ٥ / ١٦٤ المسألة ٩٦ ، مدارك الأحكام : ٥ / ١٦١.