مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣١١ - نصاب الغلات ووقت وجوبها
٢٣٠ ـ مفتاح
[نصاب الغلّات ووقت وجوبها]
لا شيء فيما دون ثلاثمائة صاع من الغلّات ، وفيها فصاعدا العشر ، إن سقيت من السماء ، أو بجريان الماء ، أو بقربه منها بانجذاب العروق ، وإلّا فنصف العشر ، بإجماع العلماء كافّة والصحاح المستفيضة [١].
والضابط عدم توقّف ترقية [٢] الماء إلى الأرض على آلة من دولاب ونحوه وتوقّفه على ذلك ، ومع تساوي السقيين ثلاثة أرباع العشر ، وإلّا فالأغلب بالإجماع فيهما والحسن في الأخير [٣] ، وفي اعتبار الأغلبيّة بالأكثر عددا او زمانا أو نفعا أو نموّا أوجه ، والصاع قد علمته في مباحث الوضوء [٤].
ووقت الوجوب في الغلّتين انعقاد الحب ، وفي الثمرتين صيرورتهما حصرما وبسرا على قول [٥].
[١]لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ١٧٥ و ١٨٢ الباب ١ و ٤ من أبواب زكاة الغلّات.
[٢]رقاه ترقية صعده. تاج العروس : ١٠ / ١٥٥ ط. ق.
[٣]وسائل الشيعة : ٩ / ١٨٧ الحديث ١١٨٠٢.
[٤]مفاتيح الشرائع : ١ / ٥٠.
[٥] البيان : ٢٩٧.