مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٤٨ - نصاب الغنم
في سابقه ولا حقه ، ولذا لم ينقلها في غير «المنتهى» ، ولا غيره من الأصحاب فيما أعلم ، إلّا بعض المتأخّرين [١] حيث وافق «المنتهى» في ذلك [٢].
أقول : ولعلّ المصنّف أيضا أراد من الصحيح ما ذكرناه من العلّامة رحمهالله في صحّة رواية ابن قيس ، من جهة ما ذكر في «المختلف» ، وما أجاب عنه الشهيد الثاني ، وغير ذلك ، فتأمّل!
ويمكن الاستدلال أيضا برواية الأعمش المذكورة [٣].
احتجّ الآخرون برواية الفضلاء الخمسة [٤] التي ذكرناها ، ويمكن الجواب بأنّها معارضة بما هو أصح سندا ، وأكثر عددا. مع ما عرفت ممّا فيها من موافقة العامّة من وجوه متعدّدة ، ومخالفة للأصل أيضا.
مضافا إلى أنّها مخالفة للأصحاب من الوجوه المذكورة ، ومن جهة النصاب الثاني أيضا على ما نقله في «المنتهى» ، موافقا لبعض نسخ «التهذيب» حيث قال فيه : إذا بلغت عشرين ومائة ففيها شاتان ، وإن كان في «الكافي» و «الاستبصار» وبعض نسخ «التهذيب» كما ذكرنا [٥] ، إلّا أن يقال : بأنّ الصحيحة موافقة للمذاهب الأربعة من العامّة أو أكثرها ، ومعارضها رواها الفضلاء الخمسة ، وتكون أشهر عند الشيعة ، بملاحظة دعوى الإجماع في «الخلاف» [٦] ، وإن كان الظاهر ممّا ذكرنا خلافه.
[١]مفاتيح الشرائع : ١ / ١٩٩ المفتاح ٢٢٨ ، لاحظ! مفتاح الكرامة : ٣ / ٦٦ ط. ق.
[٢] ذخيرة المعاد : ٤٣٥.
[٣]لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٦٤ الحديث ١١٥٣٢.
[٤]وسائل الشيعة : ٩ / ١١٦ الحديث ١١٦٤٩.
[٥]الكافي : ٣ / ٥٣٤ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٥ الحديث ٥٨ ، الاستبصار : ٢ / ٢٢ الحديث ٦١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١١٦ الحديث ١١٦٤٩.
[٦]الخلاف : ٢ / ٢١ المسألة ١٧.