مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٤٣ - نصاب الغنم
قوله : (وفيها شاة).
هذا هو المشهور ، بل المجمع عليه بين الشيعة ، بل جميع المسلمين ، كما نقله الفاضلان [١] ، وهو الظاهر من غيرهما أيضا ، وإن قال في «الفقيه» : ليس على الغنم شيء حتّى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة [٢].
ومستنده «الفقه الرضوي» [٣] ولعلّ ما فيه سهو القلم لما عرفت وستعرف ، مضافا إلى ما رواه في «العوالي» عنه عليهالسلام أنّه قال : «في كلّ أربعين شاة شاة» [٤].
قوله : (بالإجماع والمعتبرة).
أقول : الإجماع نقله جماعة [٥] ، بل قال في «المعتبر» إنّه لا خلاف فيه بين العلماء إلّا ما حكي عن شاذّ من العامّة ، وحكم بضعف الحكاية [٦]. وكذلك فعل في «المنتهى» و «التذكرة» [٧].
والمعتبرة هي صحيحة محمّد بن قيس عن الصادق عليهالسلام قال : «ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء ، فإذا بلغت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث [من الغنم] إلى ثلاث مائة ، فإن كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة» [٨] الحديث.
[١]المعتبر : ٢ / ٥٠٣ ، تذكرة الفقهاء : ٥ / ٨١.
[٢]من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٤ ذيل الحديث ٣٦.
[٣] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٩٦.
[٤]عوالي اللآلي : ١ / ٣٩٩ الحديث ٤٩.
[٥]نهاية الإحكام : ٢ / ٣٢٨ ، مدارك الأحكام : ٥ / ٥٩.
[٦]المعتبر : ٢ / ٥٠٣.
[٧]منتهى المطلب : ١ / ٤٨٩ ط. ق ، تذكرة الفقهاء : ٥ / ٨١.
[٨]تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٥ الحديث ٥٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١١٦ الحديث ١١٦٥٠ مع اختلاف يسير.