مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢١٧ - نصاب النقدين
قوله : (لا شيء). إلى آخره.
المشهور ؛ كون النصاب الأوّل في الذهب عشرين دينار ، وفيه نصف دينار.
ونسب إلى علي بن بابويه أنّه أربعون دينارا ، وفيه دينار [١]. وعن «الخلاف» أنّه نسبه إلى قوم من أصحابنا [٢]. وعن «المعتبر» أنّه نسبه إلى الصدوق ، وجماعة من أصحاب الحديث [٣].
وكلامه في «الفقيه» صريح في المذهب المشهور [٤].
حجّة المشهور الأخبار الكثيرة المعتبرة مثل صحيحة البزنطي عن أبي الحسن عليهالسلام عمّا اخرج من المعدن [من قليل أو كثير] هل فيه شيء؟ قال : «ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا» [٥].
وصحيحة الحسين بن بشّار قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام في كم وضع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الزكاة؟ فقال : «في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم فإن نقصت فلا زكاة فيها ، وفي الذهب في كلّ عشرين دينارا نصف دينار» [٦] الحديث. إلى غير ذلك ممّا هو في غاية الكثرة [٧]. وأكثرها سندها في غاية الاعتبار صحيح وكالصحيح.
[١]نقل عنه في مدارك الأحكام : ٥ / ١٠٨.
[٢]الخلاف : ٢ / ٨٣ و ٨٤ المسألة ٩٩.
[٣]المعتبر : ٢ / ٥٢٣.
[٤]من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٩ الحديث ٢٦.
[٥]تهذيب الأحكام : ٤ / ١٣٨ الحديث ٣٩١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٤٩٤ الحديث ١٢٥٦٨.
[٦]الكافي ، ٣ / ٥١٦ الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٤٣ الحديث ١١٧٠٢.
[٧]لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ١٣٧ الباب ١ من أبواب زكاة الذهب والفضّة.