مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢١٥ - نصاب النقدين
القول في مقاديرها ونصبها
٢٢٥ ـ مفتاح
[نصاب النقدين]
لا شيء فيما دون عشرين دينارا ، وفيه نصف دينار ، ثمّ في كلّ أربعة ، عشر دينار ، ولا فيما دون مائتي درهم ، وفيه خمسة ، ثمّ في كلّ أربعين درهم ، والضابط فيهما ربع العشر ، كذا في المعتبرة المستفيضة [١] وعليه الأكثر.
وقيل : لا شيء فيما دون أربعين دينارا [٢] ، للمعتبرين [٣] ، وأوّلهما الشيخ بالبعيد [٤] ، ويمكن حملهما على التقيّة لموافقتهما لمذهب بعضهم [٥] وإن قلّوا.
قال المحقّق : ما تضمّن اعتبار العشرين أشهر في النقل وأظهر في العمل ،
[١]وسائل الشيعة : ٩ / ١٣٧ ـ ١٤٦ الباب ١ و ٢ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
[٢]نسب إلى علي بن بابويه في مختلف الشيعة : ٣ / ١٨٢.
[٣]وسائل الشيعة : ٩ / ١٤١ الحديث ١١٦٩٧ و ١١٦٩٨.
[٤]تهذيب الأحكام : ٤ / ١١ ذيل الحديث ٢٩.
[٥]المجموع للنووي : ٦ / ١٧ ، المغني لابن قدامة : ٢ / ٣١٩.