مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٠١ - المرجع في السوم وحد الحول
وفي الصحيح عن صفوان ـ وهو ممّن أجمعت العصابة [١] ، وممّن لا يروي إلّا عن الثقة على ما قاله في «العدّة» [٢] ـ عن إسحاق بن عمّار ، والظاهر أنّه ابن حيّان الكوفي الثقة بقرينة الرواية ، لأنّه كان صيرفيّا ، وصفوان من أهل الكوفة لا المدائن ، وهو أشهر وأعرف ، بل من الأجلّاء المشهورين غاية الاشتهار.
قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة؟ فقال : «إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة» ، قلت : لم يفرّ بها ، ورث مائة درهم وعشرة دنانير ، قال : «ليس عليه زكاة» ، قلت : فلا تكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم؟ فقال : «لا» [٣].
وفي الموثّق كالصحيح ـ أو الحسن كذلك ـ عن معاوية بن عمّار ، عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل يجعل لأهله الحلي من مائة دينار والمائتي دينار وأراني قد قلت ثلاث مائة فعليه الزكاة؟ قال : «ليس فيه الزكاة» ، قلت : فإنّه فرّ بها من الزكاة ، فقال : «إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة» [٤] الحديث.
مع أنّه مرّ في كصحيحة زرارة أنّ الباقر عليهالسلام قال : «من فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة» [٥] ، ويدلّ عليه أيضا ما رواه زرارة في الموثّق كالصحيح أنّه قال للصادق عليهالسلام : إنّ أباك قال : «من فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة» ، [ف] قال : «صدق أبي» [٦] وساق الكلام على نحو ما مرّ في كالصحيحة عنه.
[١]رجال الكشي : ٢ / ٨٣٠ الرقم ١٠٥٠.
[٢]عدّة الاصول : ١ / ١٥٤.
[٣]تهذيب الأحكام : ٤ / ٩٤ الحديث ٢٧٠ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٥١ الحديث ١١٧٢٠.
[٤]تهذيب الأحكام : ٤ / ٩ الحديث ٢٥ ، الاستبصار : ٢ / ٨ الحديث ٢٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٥٧ الحديث ١١٧٣٤ ، ١٦٢ الحديث ١١٧٤٦.
[٥] راجع! الصفحة : ١٩٦ ـ ١٩٨ من هذا الكتاب.
[٦]الكافي : ٣ / ٥٢٥ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٦١ الحديث ١١٧٤٥.