مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٦٥ - أحكام المال المزكى
٢٢٢ ـ مفتاح
[أحكام المال المزكّى]
لا يضمّ مال غيره إلى ماله وإن اختلطا جدّا ، ولا يفرق بين ماليه وإن تباعدا جدّا ، أو أدرك بعض الغلّات قبل بعض ، ولا بين جنس واحد وإن اختلفت أفراده في النفاسة والرداءة جدّا ، أو في الصنف كالمعز والضأن والبقر والجاموس والعراب والبخاتي.
ولا يجبر قصور جنس بآخر وإن اشتركا في كونهما ثمنا أو قوتا أو نحو ذلك ، كلّ ذلك لإجماعنا وصحاحنا المستفيضة [١] ، والخبران المخالفان للأخير [٢] فشاذّان مأوّلان.
ولو كان له نخل يطلع في السنة مرّتين فهل يضمّ الثاني إلى الأوّل ، لأنّهما ثمرة سنة واحدة أو لا؟ لأنّه في حكم ثمرتين؟ قولان [٣] : أظهرهما وأشهرهما الأوّل.
[١]لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ١٠٧ الباب ١ من أبواب زكاة الأنعام ، ١٣٧ الباب ١ ، ١٥٠ الباب ٥ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
[٢]وسائل الشيعة : ٩ / ١٣٧ الحديث ١١٦٨٦ ، ١٣٩ الحديث ١١٦٩١.
[٣]لاحظ! منتهى المطلب : ١ / ٤٩٩ ط. ق.