مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٤٨ - زكاة القرض على المقترض
ويحكى عن بعض المتأخّرين التوقّف فيه ، ثمّ استقرب الإجزاء ، من جهة دلالة الصحيح خاصّة [١] ، مع أنّه ذكر تعليل «المنتهى» [٢] [٣].
قوله : (وجوّز الشيخ). إلى آخره.
أقول : قد ظهر لك الحال ، وإنّ مراد الشيخ لو كان خصوص جواز الاشتراط ، فلعلّ دلالة الحديث له تكون تامّة ، بملاحظة العمومات الواردة في الشروط الجائزة في العقود والمعاملات ، مثل قولهم : كلّ شرط جائز إلّا ما أحلّ حراما ، أو حرّم حلالا ونحوه [٤].
فإذا ثبت جواز التبرّع ، وعدم المنع منه من الحديث كفى ، كما هو الحال منهم في جميع الشروط الجائزة.
لكن عرفت أنّ الشيخ ادّعى سقوط الزكاة عن الذي يكون هذه الزكاة واجبة عليه ، ولا دلالة في الحديث عليه ، ولعلّه لو كان دالّا عليه يكون محلّ تأمّل عند الفقهاء ، إلّا بضرب من التأمّل ، فتأمّل!
قوله : (ولا زكاة في الدين). إلى آخره.
أقول : المراد بالدين ما ثبت في ذمّة المديون ، فإن كان المدين لا يقدر على أخذه ، بأن كان المديون جاحدا له ، ولا يمكنه الإثبات شرعا ، أو مماطلا ، وليس له سلطنة على أخذه منه ، أو معسرا يعجز شرعا عن أداءه ، أو يكون مؤجّلا ولم
[١]وسائل الشيعة : ٩ / ١٠١ الحديث ١١٦٢٦.
[٢]لاحظ! منتهى المطلب : ١ / ٤٧٧ ط. ق.
[٣] ذخيرة المعاد : ٤٢٣.
[٤]وسائل الشيعة : ١٨ / ١٦ و ١٧ الباب ٦ من أبواب الخيار.