مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٠٣ - حصر الوجوب في الأجناس التسعة
وفي «القواعد» حكم بأنّ العلس حنطة على ما اختاره ، وأمّا السلت فقال : يضمّ إلى الشعير لصورته ، ويحتمل إلى الحنطة ، لاتّفاقهما طبعا ، وعدم الانضمام [١] انتهى.
وبالجملة ؛ ثبوت كونهما حنطة وشعيرا حقيقة في زمان صدور الأخبار محلّ تأمّل ، بل الظاهر عدمه في السلت ، والأصل براءة الذمّة ، والاحتياط واضح.
والقول بالوجوب في كلّ ما يكال أو يوزن عدا الخضر بشرط بلوغ النصاب ليونس بن عبد الرحمن ، ولابن الجنيد [٢].
وقيل : وهو الظاهر من الكليني أيضا [٣] ، لما ورد في بعض الأخبار ، كصحيحة زرارة [٤] ، وكصحيحة محمّد بن مسلم [٥] ، وقويّة أبي مريم [٦] السابقة آنفا ، وغيرها من الأخبار [٧].
وحملت على الاستحباب جمعا بينها وبين الأخبار الصريحة في نفي وجوب الزكاة فيها ، وأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عفى عمّا سوى التسعة المعروفة [٨] ، بل هي متواترة ، بل في بعضها ـ بعد ما قال عليهالسلام ذلك ـ قال الراوي : بل في الارز زكاة؟ فلمّا سمع المعصوم عليهالسلام زبره ، وقال : «أقول أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عفى عمّا سوى ذلك ،
[١]قواعد الأحكام : ١ / ٥٥.
[٢] نقل عنهما في ذخيرة المعاد : ٤٣٠.
[٣]لاحظ! الوافي : ١٠ / ٥٩.
[٤]وسائل الشيعة : ٩ / ٦٤ الحديث ١١٥٣٠.
[٥]وسائل الشيعة : ٩ / ٦٢ الحديث ١١٥٢٤.
[٦]وسائل الشيعة : ٩ / ٦٢ الحديث ١١٥٢٣.
[٧]لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٦١ الباب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
[٨]وسائل الشيعة : ٩ / ٥٣ الحديث الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.