مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٠٢ - حصر الوجوب في الأجناس التسعة
في شرح مفلح على «الشرائع» [١].
ثمّ قال : وقال المصنّف : إنّهما نوعان متغايران للحنطة والشعير ، فلا زكاة فيهما ، واختاره في «المختلف» [٢] ، وأبو العبّاس في موجزه [٣] ، ومذهب «القواعد» [٤] كمذهب الشيخ [٥] انتهى.
وفي «الصحاح» : العلس : ضرب من الحنطة ، يكون حبّتان في قشر ، وهو طعام أهل صنعاء [٦] ، والسلت ـ بالضم ـ : ضرب من الشعير ليس له قشر كأنّه الحنطة [٧] انتهى.
أقول : الظاهر من الأخبار عدم كون السلت شعيرا على الحقيقة ، مضافا إلى أصالة البراءة والأخبار.
هي كصحيحة زرارة أنّه قال للصادق عليهالسلام في الذرّة شيء؟ قال لي : «الذرّة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة» [٨].
ومثلها كصحيحة محمّد بن مسلم [٩] ، وقويّة أبي مريم عن الصادق عليهالسلام [١٠].
[١]غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : ١ / ٢٥١.
[٢]مختلف الشيعة : ٣ / ١٨٧.
[٣] مخطوط.
[٤]قواعد الأحكام : ١ / ٥٥.
[٥]غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : ١ / ٢٥١.
[٦]الصحاح : ٣ / ٩٥٢.
[٧]الصحاح : ١ / ٢٥٣.
[٨]تهذيب الأحكام : ٤ / ٦٥ الحديث ١٧٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٦٤ الحديث ١١٥٣٠.
[٩]الكافي : ٣ / ٥١٠ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٦٢ الحديث ١١٥٢٤.
[١٠]الكافي : ٣ / ٥١١ الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٦٢ الحديث ١١٥٢٣.