فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٨ - زمان ولوج الروح في الجنين الاُستاذ مسعود الإمامي
وقد يُستظهر من رواية ظريف بن ناصح الطويلة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ـ الواردة في كتاب ديات ظريف والمعمول بها من قبل الأصحاب ـ نفس ما يستظهر من رواية أبي شبّل ، حيث ورد في صدرها أنّ دية الجنين قبل ولوج الروح مئة دينار ، ثم ذكرت ديته في مراحله المختلفة ، ففي النطفة عشرون ديناراً ، وفي العلقة أربعون وفي المضغة ستون ، وفي العظم ثمانون ، ثم ذكرت أنّ دية الجنين إذا تمّت خلقته مئة دينار ثم قال (عليه السلام) : »فإذا ولد المولود واستهلّ وهو البكاء فبيّتو بهم(٥٠)فقتلوا الصبيان ففيهم ألف دينار للذكر(٥١).
والظاهر من هذه الرواية أنّ الدية الكاملة ( ألف دينار ) تكون بعد الولادة والاستهلال ، وقد تقدّم في فقرة سابقة من الرواية أنّ دية الجنين قبل ولوج الروح مئة دينار ، فيستنتج من ذلك أنّ ولوج الروح تكون عند الولادة والاستهلال ، وهذا هو السبب وراء انتقال الدية من مئة دينار إلى ألف .
إلا أنّ هاتين الروايتين لا تقويان على معارضة الظاهر أو النص في باقي الروايات الاُخرى ؛ وذلك لشذوذ مفادهما ، واحتمال ضعف سند الاُولى منهما(٥٢)، فينبغي حملهما على معنى قابل للجمع مع باقي الروايات ، وأفضل معنى تحمل عليه الروايتان أن يكون قيد الاستهلال طريقاً وكاشفاً عن ولوج الروح لا موضوعاً لثبوت الدية ، كما هو الأمر في اعتبار الاستهلال كاشفاً عن وجود الحياة ، وليست له أيّة موضوعية في تحققها(٥٣).
وبناءً على ذلك ، لو ثبت ولوج الروح من طريق آخر غير الاستهلال لم يتوقّف ثبوت الدية على الاستهلال . هذا مضافاً إلى قوة احتمال أن لا يكون الإمام (عليه السلام) في رواية ظريف بصدد بيان مبدأ وضع الدية لأول مرحلة من مراحل تكوين الانسان ، بل هو في مقام بيان أنّ دية المولود كاملة ، ولا
(٥٠) بيّت العدو القوم أوقع بهم ليلاً ( القاموس ) يعني إذا بيّت العدو على جماعة فخفافت نسوة وأسقطن أولادهّن وهم تمام الخلقة فدية الذكر منهم ألف دينار
(٥١) من لا يحضره الفقيه ٤ : ٧٧ ، تهذيب الأحكام ١٠ : ٢٩٦ . مستدرك الوسائل ١٨ : ٣٦٢ .
(٥٢) حيث اشتمل سندها على صالح بن عقبة ، وهو مختلف في وثاقته كما سيأتي مزيد بيان لذلك في النقطة السابعة . كما أنّ الرواية الثانية وإن كانت صحيحة بنظر
(٥٣) المبسوط ٤ : ١٢٤ . المختصر النافع : ٢٦٦ . مسالك الأفهام ١٣ : ٦٠ . كشف اللثام ( حجري ) ٢ : ٥١٨ .