فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٩٢ - نافذة المصطلحات الفقهية ــ اختلاط
١ ـ إطلاقه على التداخل بين أجزاء الأشياء الخارجيّة، فيفيد معنى الامتزاج وعدم الانفصال والتباين(٧).
٢ ـ إطلاقه على التداخل بين المعاني والصور الذهنيّة المستفادة من اللفظ أو من الأعيان الخارجيّة، فيفيد معنى الإبهام والاشتباه وعدم تعيّن الشيء كما سيأتي.
٣ ـ إطلاقه على التداخل في المعايير والموازين العقليّة المؤثّرة في إدراك الشخص، فيفيد معنى اختلال العقل وفساده كما ورد عند أهل اللغة(٨).
ثانياً ـ الألفاظ ذات الصلة:
١ ـ الامتزاج: وهو اختلاط ما يتعذّر عزله عادة(٩). وفرقه عن الاختلاط ما تقدّم من اختصاصه بما لا يعزل دون غيره.
٢ ـ الإبهام: هو الاختلاط وعدم التميّز في المعاني وصور الأشياء(١٠). فهو أخصّ من الاختلاط من هذه الجهة.
٣ ـ الاشتباه: هو الاختلاط وعدم التميّز في تطبيق المعاني والصور الذهنيّة على الأشياء الخارجيّة أو الذهنيّة.
ويستعمله الفقهاء في الموارد التي يعلم بالأمر الكلّي، ولا يستطيعون تطبيقه على فرد معيّن; لاشتباهه بغيره(١١).
ثالثاً ـ الأحكام:
يختلف حكم الاختلاط باختلاف الموارد التي نشير إلى أهمها فيما يلي:
١ ـ اختلاط الماء المطلق بالمضاف:
ذكر الفقهاء أنّ الماء المطلق إذا اختلط بالمضاف فالمدار في إطلاقه وإضافته على الحاصل من الاختلاط المذكور، فإن كان الحاصل مطلقاً كان حكمه حكم
(٧) معجم ألفاظ الفقه الجعفري: ٣٥. معجم لغة الفقهاء: ٤٩.
(٨) العين ٤: ٢١٨. تهذيب اللغة ٧: ٢٣٥. المحيط في اللغة ٤: ٢٨٩.
(٩) اُنظر: مستمسك العروة ١٣: ٥.
(١٠) اُنظر: البيع (الخميني) ٣: ٤١٩ ـ ٤٢٠.
(١١) اُنظر: مستمسك العروة ١٣: ٩. البيع (الخميني) ٣: ٤٢٠.