فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٩ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ رسالة في طلاق الغائب الشيخ سليمان الماحوزي
أي صحة الطريق إليه وإن اعتراه بعد ذلك(١)ضعف أو قطع أو رفع أو إرسال .
أمّا علي ما فهمه جماعة منهم سيّدنا العلامة ماجد البحراني من أنّ المراد : أجمعوا علي عدالته بخلاف غيره ممّن لم ينقل العلامة(٢)الإجماع علي تعديله ، قال (رحمه الله) : « وهذا هو المتيقّن من هذا اللفظ » فلا اتجاه له .
وقد حرّرنا الکلام في ذلك في رسالتنا زواهر الجواهر في الأشباه والنظائر ، فقلنا : إنّ العبارة المذکورة لمّا کانت في محلّ من الاشتباه لم يتجه تخصيص آية التثبّت عند خبر الفاسق بها ـ وإن ادّعي ظهور الأول منها بعض الأعلام ـ خصوصاً مع کثرة وقوع الغلط في مثل هذا الإجماع وعدم تعرّض الشيخ وغيره من أئمّة الرجال له ، فتأمّل .
وبهذين الخبرين تمسّك ابن الجنيد والعلامة في المختلف(٣).
وفيه قوّة علي ما عرفت ؛ لما علمت من تعيّن حمل المطلق علي المقيّد مع التکافؤ ، فيتعيّن حمل الأخبار المطلقة علي هذين لمشاركتها في الاعتبار .
وأمّا رواية الشهر فهي موثّقة کما علمت ، فلا تقاوم الأخبار الصحيحة .
نعم ، يبقي الکلام الذي أشرنا إليه في أصل القاعدة الاُصولية ، ولعلّه يقتضي کون الإطلاق موجّهاً(٤)في الجملة وإن کان الاحتياط ـ للفروج(٥)المعمول عليه في الأخبار وموافقة(٦)جماعة(٧)بل کاد يکون إجماعاً في القاعدة الاُصولية ـ
(١) الكلمات هنا غير واضحة .
(٢) الظاهر زيادة كلمة ( العلامة ) .
(٣) المختلف ( العلامة ) ٧ : ٣٥٧ ـ ٣٥٨ .
(٤) الكلمة غير واضحة في النسخة .
(٥) الكلمة غير واضحة في النسخة .
(٦) في الأصل كلمة « الاجماع » ، والظاهر قد ضُرب عليها .
(٧) في النسخة « لجماعة » ظاهراً . والعبارة إجمالاً مشوّشة .