فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٢ - الموقف الشرعي تجاه تغيير الجنس الاُستاذ الشيخ أحمد المبلّغي
والفرق بينهما أنّه في الأول يتحوّل الجنس إلى جنس آخر ، بينما في الثاني يحصل بسبب إجراءات خاصة تغييرات في الجنس : بحيث يكتسب بعض ما للجنس الآخر من خصائص من دون أن يتحوّل إلي جنس آخر .
التقسيم الثاني : تقسيم المسألة بلحاظ العملية التي يتمّ بها التغيير
وبهذا اللحاظ نواجه أقساماً ثلاثة ؛ حيث يمكن أن يتمّ التغيير بطرق ثلاثة :
الطريق الاول : التحكّم في جنس الجنين في مرحلة النطفة
الطريق الثاني : التغيير بالعملية الجراحية
الطريق الثالث : استخدام الهرمونات لتغيير الجنس(١).
التقسيم الثالث : تقسيم المسألة بلحاظ من تُجرَى العملية عليه لتغيير جنسه أو التغيير في جنسه
ونواجه بهذا اللحاظ الأقسام التالية :
الأول : من ليس له آلة أصلاً لا ذکورية ولا اُنوثية .
الثاني : من له آلتان ، ولم تترجّح إحدى الآلتين علي الاُخرى .
الثالث : من له آلتان ، وتترجّح إحدى الآلتين على الاُخرى ولو من جهة نزول البول منه .
الرابع : من له آلة واحدة غير أنّه يکون علي آلته غطاء لا تظهر واقعيتها إلا بإجراء العملية الجراحية عليها .
الخامس : من له آلة واحدة وهي سالمة لا يوجد عليها أيّ غطاء من قشر أو لحم زائد ، غير أنّ الشخص ـ والذي يکون أمره واضحاً من حيث الذکورية والاُنوثية ـ يريد تغيير جنسه الواقعي بسبب إجراء العملية الجراحية علي آلته .
(١) الهرمونات هي مواد کيماوية موجودة في الجسم تعمل بكميات غاية في البساطة وتدور في الدم بصفة مستمرة ، ولها أبعد الأثر في وظائف أعضاء الجسم جميعاً ال