فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٥ - قواعد فقهية ــ قاعدة اليد عند الفريقين الشيخ يعقوب علي البرجي
٢ ـ هل اليد أمارة لمن يكون المال خارجاً عمّا تحت تصرّفه ويده ، أو هي أمارة لصاحب اليد نفسه ؟ وفيما لو شكّ في ملكيّته للمال ، فهل تكون يده أمارة له على الملكية ؟
٣ ـ هل القاعدة جارية في خصوص ما لو لم يكن هناك منازع في البين ، أو تشمل ما لو إذا كان منازع يدّعي العين ؟ .. إلى غير ذلك من الأسئلة التي يمكن إثارتها في اكتشاف مدى سعة دائرة القاعدة ، وهذا ما سوف نبحثه في عدّة جهات :
الجهة الاُولى ـ سعة دائرة القاعدة من حيث الموضوع :
قال السيّد البجنوردي في المقام : « قد وقع الخلاف في كثير من الموارد بعد الاتّفاق على حجّيتها في الجملة فنقول : أمّا حجّيتها بالنسبة إلى ملكية الأعيان المتموّلة فيما إذا كانت تلك الأعيان في حد نفسها قابلة للنقل والانتقال من غير احتياج إلى طروّ أمر يكون موجباً لجواز النقل والانتقال ؛ أي لا تكون من قبيل الأعيان الموقوفة ، بل ولا تكون من الأراضي المفتوحة عنوةً العامرة حال الفتح ... وفيما إذا كانت اليد من أوّل حدوثها مجهولة العنوان ؛ بمعنى أنّها من أوّل حدوثها لا يعلم أنّها يد مالكة أو يد عادية ، أو يد أمانة شرعية كاللقطة ، أو أمانة مالكية كالإجارة والعارية والوديعة ، وأمثال ذلك من الأمانات المالكية ، ولم يكن معترفاً ذو اليد بأنّه ليس له ـ ففي هذه الصورة حجّيته من المسلّمات »(٥٧).
موارد الاختلاف في حجّية قاعدة اليد :
١ ـ الأعيان الموقوفة :
قد يطرأ الشكّ في هذه الموارد في العين التي تكون تحت تصرّف الإنسان فيشكّ ، هل هي موقوفة أو طلقة ؟ أو كان يعلم بوقفيّتها وعدم جواز التصرّف فيها ببيع أو شراء ، ولكن يشكّ الآن في أنّها باقية على تلك الحال ، أو تغيّرت
(٥٧) القواعد الفقهية ( البجنوردي ) ١ : ١١٧ .