فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٩ - الشريعة وحقوق الحيوان الشيخ أبو القاسم المقيمي
٤ ـ صيد الحيوان :
لا يجوز صيد الحيوانات في غير حاجة شخصية كصيدها لغرض الأكل أو التكسب بالبيع لإمرار المعاش ، ولو كان الخروج لصيد الحيوان لهواً يتطلّب السفر كان سفره معصية والصلاة فيه تامة ، ولو كان خروجه لذلك في شهر رمضان وجب عليه الصوم في سفره ، لذا فقد ذكر الفقهاء أنّ من أبرز مصاديق سفر المعصية السفر لغرض الصيد ، وبذلك صرّح العلامة الحلّي ومن قبله ابن سعيد الحلّي(٨٥)، قال الأول منهما : « فلا يقصر العاصي به كتابع الجائر والمتصيّد لهواً دون المتصيّد للقوت أو التجارة على رأي »(٨٦).
٥ ـ صيد فراخ الحيوانات والطيور :
أشار الفقهاء إلى بعض الموارد التي يجوز فيها صيد الحيوان ، ومنها أن يكون ممتنعاً قادراً على الدفاع عن نفسه والهرب ، فإن كان الحيوان فرخاً لا يمتنع عن الامساك والصيد وكان عاجزاً عن الطيران والهروب لا يجوز أخذه ، قال الشيخ الصدوق : « لا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها في جبل أو بئر أو أجمة حتى تنهض »(٨٧)، وبه صرّح الشيخ المفيد أيضاً(٨٨). وحينئذٍ فلو أخذ صغار الطيور وفراخها من أوكارها ففي جواز أكلها إشكال(٨٩).
٦ ـ ذبح الحيوان أمام حيوان آخر ينظر إليه :
صرّح بعض الفقهاء ـ مثل يحيى بن سعيد الحلي والعلامة والحلي وغيرهما ـ بكراهة ذبح الحيوان وحيوان آخر ينظر إليه(٩٠).
بينما ذهب الشيخ الطوسي إلى حرمة ذلك ، قال : « لا يجوز ذبح شيء من الحيوان صبراً ، وهو أن يذبح شيئاً وينظر إليه حيوان آخر »(٩١).
واستدلّ الشهيد الثاني للحكم بالكراهة برواية غياث بن إبراهيم عن الإمام أبي عبد الله (عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان لا يذبح الشاة عند الشاة ، ولا الجزور
(٨٥) الجامع للشرائع : ٩١ .
(٨٦) قواعد الاحكام ١ : ٣٢٥ .
(٨٧) الهداية : ٧٩ .
(٨٨) المقنعة : ٥٧٧ .
(٨٩) شرائع الاسلام ٣ : ٧٣٨ .
(٩٠) الجامع للشرائع : ٣٨٤ . قواعد الاحكام ٣ : ٣٢٢ . جواهر الكلام ٣٦ : ١٣٧ .
(٩١) النهاية : ٥٨٤ .