فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣١ - قواعد فقهية ــ قاعدة اليد عند الفريقين الشيخ يعقوب علي البرجي
يدخل منزل غيره ؟» ، قلت : نعم كثير ، قال : «هذا لقطة» . قلت : فرجل وجد في صندوقه ديناراً ؟ قال : «يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئاً ؟» ، قلت : لا ، قال : «فهو له» (٧٧). وقد ذكر النراقي في تقريب دلالتها : بأنّ الإمام (عليه السلام) حكم فيما هو في داره التي لا يعلم أنّها له مع كونه في يده ـ على ما مرّ ـ ومستولياً عليه أنّه ليس له(٧٨).
إلا أنّ في دلالة الرواية إشكالاً ؛ من جهة دلالة ذيلها على عكس المطلوب ، وهو حجّية اليد بالنسبة لذي اليد نفسه .
القول الثاني :هو إثبات حجّية اليد في مثل المقام ، وقد استدلّ القائلون بالحجّية باُمور :
١ ـ عدم وجود فارق جوهري بين ملاك الحجّية في ذي اليد وبين غيره ؛ لأنّ الملاك في الحجّية إنّما هو طبيعة اليد المقتضية للملك بنفسها سواء كانت الغلبة ليد المالك أو غيره ، ففي الحالين حجّية اليد ثابتة(٧٩).
٢ ـ قيام السيرة العقلائية غير المردوع عنها(٨٠).
٣ ـ ما ورد في ذيل رواية حفص بن غياث : «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» ، وهذا التعليل شامل لما نحن فيه(٨١).
وبالجملة ، فإنّ الظاهر صحّة القول الثاني .
الجهة الثالثة ـ سعة القاعدة لحالة وجود المنازع :
قد ثبتت حجّية اليد فيما لو لم يكن هناك منازع في البين ، ولكن ، هل يقال بحجّيتها فيما لو كان ثمّة منازع يدّعي ملكية العين ؟
يمكن فرض المسألة في أربعة صور :
١ ـ كون المال تحت يد أحد المتنازعين .
(٧٧) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٥٣ ، ب ٣ من اللقطة ، ح ١ .
(٧٨) المستند ٢ : ٥٥٧ . عوائد الأيام : ٢٥٦ .
(٧٩) نهاية الدراية ٣ : ٣٣٢ .
(٨٠) القواعد الفقهية ( البجنوردي ) ١ : ١٢٩ .
(٨١) بلغة الفقيه ٣ : ٣١٨ .