فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ الاجتهاد في العصر النبوي رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
حقيقة التقليد وحالاته آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
٢٣ ص
(٣)
دراسة في الكمبيالات والخدمات المصرفية آية الله السيد محسن الخرّازي
٦٣ ص
(٤)
القصاص في الضرب الاُستاذ مسعود الإمامي
٨٣ ص
(٥)
الشريعة وحقوق الحيوان الشيخ أبو القاسم المقيمي
١١٩ ص
(٦)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ إرث اُولي الأرحام الشيخ خالد الغفوري
١٥٥ ص
(٧)
دراسات فقهية حديثية ــ حديث ضمان اليد الشيخ حسن حسين البشيري
١٨٩ ص
(٨)
قواعد فقهية ــ قاعدة اليد عند الفريقين الشيخ يعقوب علي البرجي
٢١٣ ص
(٩)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ رسالة في سجدتي السهو/ 2 / الإمام السيد محسن الطباطبائي الحكيم (قدس سره)
٢٤١ ص
(١٠)
موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت/ 10 / إعداد التحرير
٢٧٩ ص
(١١)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ اختصاصات النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)
٢٩١ ص
(١٢)
متابعات إعداد التحرير
٣٠٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٨ - القصاص في الضرب الاُستاذ مسعود الإمامي

وأمّا فيما يتعلّق بالضرب الخفيف غير المؤدّي للجرح واستبعاد عدّه مورداً للّعن الإلهي ، أو كون الضارب عاتياً ، فالجواب عنه : بأنّ الملاحظ للروايات الواردة عن المعصومين (عليهم ‌السلام) يظفر بموارد كثيرة قد ورد فيها اللعن من الله والملائكة على بعض الأعمال أو المعاصي غير الكبيرة جدّاً أو حتّى الصغيرة منها ، كمن يؤخّر صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم(٥٥)، أو المسافر وحده ، أو الآكل طعامه وحده ، أو من ينام في البيت وحده(٥٦)، أو من يلعن الحيوانات(٥٧)، أو يمتنع عن إعطاء الصدقة(٥٨)، أو لا يراعي حرمة المسجد(٥٩)، أو يجامع إلى القبلة(٦٠)، او المرأة تخرج بغير إذن زوجها(٦١)، أو لا تؤدّي حقّ الزوجية(٦٢)، فهذه الموارد مشمولة للّعن الوارد فيها ؛ إذ اللعن هو الطرد والبعد عن الرحمة الإلهية ، وكلّ عمل قبيح إنّما يبعّد عن رحمة الله سبحانه بنسبته ، فيكون مصداقاً للّعن .

وأمّا فيما يتعلّق بلفظ « العتوّ » الوارد في الرواية فينبغي الرجوع إلى الروايات للإحاطة أكثر بموارد استعمال مثل هذه الألفاظ الدالّة على الاتّصاف بالقبح والذمّ ، وملاحظة أنّ تطبيقها بصيغة اسم التفضيل على الأفراد والجماعات إنّما هو من باب المبالغة أو النسبية في الوصف . ومّما لا شكّ فيه أنّ المبالغة والنسبية في الكلام تعدّان من أساليب البلاغة والفصاحة ، فقد ورد ـ على سبيل المثال ـ في الروايات أنّ شرّ الناس المسافر وحده ، أو الذي لا يبذل ، أو الذي يضرب عبده(٦٣)، أو القائل : أنا أفضل الناس(٦٤).

المناقشة الثالثة :فيما يرتبط بالفقرة الاُولى : « والقاتل غير قاتله » لا مناص من صرف الكلام عن معناه الحقيقي إلى معنى مجازي يتناسب معه ؛ لأنّه لا يمكن ـ بحسب المفهوم المخالف لهذه الفقرة ـ أن يقوم الإنسان بقتل قاتله أو يأخذ قصاصه من قاتله ، ولذا فلا معنى لقتل غير قاتله !(٦٥). بينما لا نواجه مثل هذا الإشكال في الفقرة الثانية ، لإمكان أن يقوم المضروب بضرب ضاربه ، كما هو واضح ، إلا أنّ وحدة السياق فيهما تقتضي تفسيرهما بمعنى واحد ، وحيث


(٥٥) وسائل الشيعة ٤ : ٢٠١ ، ب ٢١ من المواقيت ، ح ٧ .
(٥٦) وسائل الشيعة ٥ : ٣٣٢ ، ب ٢٠ من أحكام المساكن .
(٥٧) المصدر السابق ١١ : ٤٨٣ ، ب ١٠ من أحكام الدواب ، ح ٦ ـ ٨ .
(٥٨) المصدر السابق ١٦ : ٢٨٠ ، ب ٤١ من الأمر بالمعروف ، ح ٧ .
(٥٩) المصدر السابق : ٢٨١ .
(٦٠) المصدر السابق ٢٠ : ١٣٧ ـ ١٣٨ ، ب ٦٩ من النكاح وآدابه .
(٦١) المصدر السابق : ١٥٨ ، ب ٧٩ من النكاح وآدابه ، ح ١ ، ٢ ، ٥ .
(٦٢) المصدر السابق : ١٦٥ .
(٦٣) مستدرك الوسائل ١١ : ٣٧٥ ، بحار الأنوار ٧٤ : ١٦٥ .
(٦٤) المصدر السابق ١٢ : ١٠٩ .
(٦٥) المصدر السابق ١٣ : ٩٦ . بحار الأنوار ١٠٠ : ٧٨ .