فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٤ - قواعد فقهية ــ قاعدة اليد عند الفريقين الشيخ يعقوب علي البرجي
وفي هذه الصورة لا تعارض أيضاً بين البيّنة واليد ، بل البيّنة تزيل موضوع اليد ؛ لأنّ حجّية اليد إنّما هي فيما لو كانت اليد مجهولة ، بينما موضوع التعارض بين البيّنة واليد فيما لو قامت البيّنة على أنّ العين للمدّعي في حين أنّ العين هي بيد المنكر ، فيقع التعارض في مؤدّاهما ، وقد أفتى الفقهاء هنا بالإجماع على تقدّم البيّنة ، وتمسّكوا لذلك بجملة من الأدلّة(٩٢).
التعارض بين اليد والشياع :
قد يشيع بين الناس أنّ العين الكذائية هي لزيد ولكنّها فعلاً في يد عمرو ، فهل يقدّم الشياع أم البيّنة ؟
قولان في المسألة :
ذهب الشيخ البهائي إلى تقديم الشياع على اليد(٩٣).
وذهب المشهور إلى تقديم اليد على الشياع ، ولكن لا من باب قوّة كاشفية اليد بل من جهة كون الشياع دليلاً لبّياً ، وهو لا إطلاق فيه ، فلابدّ من الأخذ بالقدر المتيقّن منه وهو ما لم تقم هناك أمارة على خلافه(٩٤).
وللسيّد البجنوردي بيان لطيف في هذه المسألة ، حيث قال (قدس سره) : « فلابدّ أن يلاحظ أوّلاً أنّ أماريّتها ( أي اليد ) عند العقلاء هل هي في ظرف عدم كون تلك الأمارة على خلافها أم لا ؟ فان كانت مقيّدة بعدمها على خلافه فتسقط عن الأمارية عند وجود تلك الأمارة الاُخرى ، مثلاً : لو كان الشياع على وقفية دار أو دكّان أو محلّ آخر ، ولكنْ ذو اليد يدّعي الملكية ، فبناءً على أمارية الشياع فإن كانت أمارية على الملكية عند العقلاء مقيّدة بعدم الشياع على خلافه فقهراً تسقط عن الحجّية ، وأمّا إذا لم يكن كذلك فقهراً يتعارضان ويؤخذ بأقواهما كشفاً ، وإلا يتساقطان »(٩٥).
تعارض اليد الفعلية مع اليد السابقة :
تعرّض الفقهاء لهذا البحث تارةً تحت عنوان « معارضة اليد للاستصحاب » ،
(٩٢) اُنظر : المبسوط ( الشيخ للطوسي ) ٨ : ٢٦٩ . بلغة الفقيه ٣ : ٣٥٤ . المباني ١ : ٥٧ . المغني ( ابن قدامة ) ٩ : ٣٠٥ . قوانين الأحكام ( ابن جزي ) : ٣٣٣ . الرسائل ( الأنصاري ) : ٦٠٥ .
(٩٣) نقلاً عن بلغة الفقيه ١ : ٣٥٩ .
(٩٤) أوثق الوسائل ( التبريزي ) : أواخر الاستصحاب .
(٩٥) القواعد الفقهية ( البجنوردي ) ١ : ١٧٤ .