فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٨ - الشريعة وحقوق الحيوان الشيخ أبو القاسم المقيمي
وقد نسب الفاضل الهندي ذلك إلى اكثر الأصحاب(١٤٥).
المجال الثالث : النهي عن سبّ الحيوان ولعنه
إنّ إهانة الحيوان باللسان بسبّه ولعنه أمر غير مرغوب في الشريعة ، وقد ورد النهي عنه في الأخبار العديدة ، فإنّه روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال في الدواب : «لا تضربوا الوجوه ، ولا تلعنوا ، فإنّ الله لعن لاعنه» (١٤٦).
وروي في حديث آخر عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه سمع رجلاً يلعن بعيراً ، فقال : «ارجع لا تصحبنا على بعير ملعون» (١٤٧).
فقد بلغ الاحترام باللسان درجة من الأهمية حتى أنّ النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) سلّم على الفرس ، ففي خبر عن الامام الصادق (عليه السلام) أنّه أتى رجل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فسلّم عليه ، فقال النبي : «وعليكم السلام» ، فقال الرجل : يا رسول الله إنّما أنا وحدي ؟ فقال (صلى الله عليه و آله و سلم) : «عليك وعلى فرسك» (١٤٨).
وفي الختام نرى من اللازم ذكره أنّ كلّ ما تقدّم في هذا البحث إنّما هو بعض ما ورد في الشريعة المقدّسة فيما يرتبط بالحيوان وحقوقه .
ولقد بسطنا الكلام بما يتناسب والمقام ، لا على سبيل الاستقصاء التام ، ومنه يتضح ما للشريعة من الشمولية لما يهمّ الحياة وما يرتبط بها .
(١٤٥) كشف اللثام ١ : ٢٣٣ .
(١٤٦) من لا يحضره الفقيه ٢ : ١٨٨ . منتهى المطلب ٢ : ٦٤ ، ط ـ ق .
(١٤٧) مستدرك الوسائل ٢ : ٥٠ .
(١٤٨) النوادر ( الراوندي ) : ١٩٦ .