فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ الاجتهاد في العصر النبوي رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
حقيقة التقليد وحالاته آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
٢٣ ص
(٣)
دراسة في الكمبيالات والخدمات المصرفية آية الله السيد محسن الخرّازي
٦٣ ص
(٤)
القصاص في الضرب الاُستاذ مسعود الإمامي
٨٣ ص
(٥)
الشريعة وحقوق الحيوان الشيخ أبو القاسم المقيمي
١١٩ ص
(٦)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ إرث اُولي الأرحام الشيخ خالد الغفوري
١٥٥ ص
(٧)
دراسات فقهية حديثية ــ حديث ضمان اليد الشيخ حسن حسين البشيري
١٨٩ ص
(٨)
قواعد فقهية ــ قاعدة اليد عند الفريقين الشيخ يعقوب علي البرجي
٢١٣ ص
(٩)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ رسالة في سجدتي السهو/ 2 / الإمام السيد محسن الطباطبائي الحكيم (قدس سره)
٢٤١ ص
(١٠)
موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت/ 10 / إعداد التحرير
٢٧٩ ص
(١١)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ اختصاصات النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)
٢٩١ ص
(١٢)
متابعات إعداد التحرير
٣٠٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٦ - الشريعة وحقوق الحيوان الشيخ أبو القاسم المقيمي

وقد أشار ابن سعيد الحلّي إلى ذلك ضمن حديث أورده عن النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ، قال : «نهى (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) عن التحريش بين البهائم إلا بالكلاب» (١٢٩).

فقد ورد في عدّة روايات النهي عن ذلك ، فقد روى أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه ‌السلام) قال : سألته عن التحريش بين البهائم ، فقال (عليه ‌السلام) : «كلّه مكروه إلا الكلاب» (١٣٠). وعن مسمع قال : سألت أبا عبد الله (عليه ‌السلام) عن التحريش بين البهائم ، فقال : «أكره ذلك إلا الكلاب» (١٣١).

قال العلامة المجلسي في شرح هذه الأخبار : «قوله (عليه ‌السلام) «إلا الكلاب» كأنّ المراد به تحريش الكلب على الصيد لا تحريش الكلاب بعضها على بعض ، والأخبار وإن وردت بلفظ الكراهة لكن قد عرفت أنّ الكراهة في عرف الأخبار أعم من الحرمة ، وهو لهو ولغو وإضرار بالحيوانات بغير مصلحة ، فلا يبعد القول بالتحريم» (١٣٢)، وذكر نحو ذلك الفيض الكاشاني ثم اختار القول بالحرمة(١٣٣).

٣ ـ إخصاء الحيوان والتمثيل به :

من المتعارف بين أرباب الخيل والغنم و الأنعام أنّ إخصاء الدواب يؤدّي إلى زيادة وزنها وهدوئها واستقرارها ؛ وقد أفتى بعض الفقهاء بحرمته(١٣٤)تبعاً للنهي عنه في الأخبار الواردة عن أهل البيت (عليهم ‌السلام) ، فقد ورد عن الامام الصادق عن أبيه (عليهما السلام) أنّه «كره إخصاء الدواب والتحريش بينه» (١٣٥).

وورد في حديث آخر عن النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) أنّه «نهى عن إخصاء الخيل والغنم والديك» (١٣٦)وفي آخر عدّ الإخصاء كالمثلة بالحيوان ونهى عنه ، فقد ورد في حديث عن النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) أنه قال : «لعن الله من مثّل بدواجنه» (١٣٧).

ولا يخفى أنّ النهي عن الإخصاء والمثلة لا يختص بهذه المذكورات فقط ، وإنّما يشمل غيرها من الحيوانات ، كما ورد ذلك في بعض الروايات الاُخرى .


(١٢٩) الجامع للشرائع : ٣٩٧ . اُنظر : من لا يحضره الفقيه ٤ : ٥ .
(١٣٠) الكافي ٦ : ٥٥٣ .
(١٣١) الكافي ٦ : ٥٥٣ .
(١٣٢) بحار الأنوار ٦١ : ٢٢٧ .
(١٣٣) الكافي ٦ : ٥٥٣ ، ٥٥٤ ( في الهامش ) .
(١٣٤) الكافي في الفقه ( الحلبي ) : ٢٨١ ، قال : « فصل فيما يحرم فعله ... وخصاء شيء من الحيوان » .
(١٣٥) وسائل الشيعة ١١ : ٥٢٢ ، ب ٣٩ من أحكام الدواب ، ح ٣ .
(١٣٦) بحار الانوار ٦٥ : ١٠ .
(١٣٧) المصدر السابق : ٢ .