فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٣ - دراسات فقهية حديثية ــ حديث ضمان اليد الشيخ حسن حسين البشيري
الضمان في المقبوض بالعقد الفاسد ، وهو حكم متفرّع على قاعدة « ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده ، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده » .
المسألة الثالثة :استدلّ صاحب الجواهر(٥)على ضمان قابض الوديعة من الطفل أو المجنون بالحديث المزبور ، باعتبار عدم صحة الوديعة منهما .
المسألة الرابعة :فيما إذا ادّعت المرأة المطلّقة طلاقاً بائناً الحملَ ، فصرف زوجها لها النفقة ثم تبيّن عدم الحمل ، كانت المرأة حينئذٍ ضامنة للزوج بما صرفت ؛ لإطلاق «على اليد» (٦).
المسألة الخامسة :لو تعاقبت الأيدي الغاصبة على المغصوب ، تخيّر المالك في إلزام أيّهم شاء ، أو إلزام الجميع ، أو البعض بدلاً واحداً على حدّ سواء ، أو مختلفاً ، بلا خلاف ولا إشكال ؛ لأنّ كلاً منهم غاصب مخاطب بردّ العين أو القيمة ؛ لقوله (صلى الله عليه و آله و سلم) «على اليد ما اخذت حتى تؤدّي» (٧).
كانت هذه بعض المسائل والفروع التي استدلّوا لها بالحديث ، إلا أنّه في أكثرها يمكن الاستغناء عن الحديث بأدلّة اُخرى وحجج أقوى ، وتفصيل الكلام فيها موكول الى محلّه .
متن الحديث :
قد اتفقت كتب الجمهور ونسخها على أحد متنين للحديث ، فرواه البعض مع ضمير ( تؤدّيه ) ورواه الآخر بدونه .
فقد روى أحمد في مسنده(٨)بسنده عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه قال : «على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه» وقال ابن بشير : «حتى تؤدّي» . وروى أيضاً في مورد آخر(٩)عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه قال : «على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه» ورواه الترمذي(١٠)بدون ضمير «تؤدّي» .
(٥) جواهر الكلام ٢٧ : ١١٦ .
(٦) المصدر السابق ٣١ : ٣٥٨ .
(٧) جواهر الكلام ٣٧ : ٣٣ .
(٨) مسند أحمد ٥ : ٨ .
(٩) المصدر السابق ٥ : ١٣ .
(١٠) سنن الترمذي ٢ : ٣٦٨ .