فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨٧ - موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت/ ١٠ / إعداد التحرير
هـ ـ طريقة الجمع عند اختلاف المقوّمين :
الطريق الأول : ما هو المعروف من لحاظ قيمتي الصحيح وقيمتي المعيب وتنصيف كلّ من القيمتين ، وهو المراد بالقيمة المنتزعة . من القيمتين .
الطريق الثاني : الرجوع الى البيّنة في مقدار التفاوت ، ويجمع بين البيّنات فيه من غير ملاحظة القيم .
العنوان الثاني : أرش الجناية
أرش الجناية هو المال الواجب بالجناية على عضو أو طرف أو منفعة ليس له مقدّر شرعي ، ويسمّى بالحكومة أيضاً .
وطريقة حساب أرش الجناية لدى المشهور أن يفرض الحرّ مملوكاً فيقوّم صحيحاً مرّة ومع الجناية اُخرى ويؤخذ من الجاني ما به التفاوت .
وإن لم توجب الجناية تفاوتاً فالأمر بيد الحاكم له أن يأخذ من الجاني ما يرى فيه مصلحة . وذهب بعض الى كون الأرش بيد الحاكم مطلقاً وإن استعان بالمقوّمين .
العنوان الثالث : أرش العيب في ضمان الغرامة
أرش اليد هو المال الواجب عوضاً عن عيب أو نقص عين أو منفعة مضمونة باليد . وموارده كثيرة ، كضمان الغاصب أرش نقص العين المغصوبة ، وكضمان المقبوض بالعقد الفاسد ؛ كل ذلك لعموم ( على اليد ) .
البحث الثاني :عنوان ( أزلام ) ، وهو من العناوين الفرعية ، وكان مختصراً بحيث لم يتجاوز الثلاث صفحات(٢).
وقد نظّم هذا البحث على صغره في محورين :
(٢) موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) ١٠ : ٣٢١ ـ ٣٢٣ .