فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤١ - الشريعة وحقوق الحيوان الشيخ أبو القاسم المقيمي
ويخفّ الألم عن الحيوان ، وأنّه لابدّ من ذبحه بمنتهى الرحمة والشفقة ، كما أنّ رعاية ذلك ضروري قبل الذبح وبعده :
أ ـ قد أشار الشهيد الثاني ـ بعد ذكر ما يلزم مراعاته حال الذبح ـ إلى حديثين عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال : روى شداد بن اويسي أنّ النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال : «إنّ الله كتب عليكم الإحسان في كلّ شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحدّ أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته» (٩٩). وروي عنه (صلى الله عليه و آله و سلم) في حديث آخر أنّه (صلى الله عليه و آله و سلم) أمر أن تحدّ الشفار وأن توارى عن البهائم ، وقال : «إذا ذبح أحدكم فليجهز» (١٠٠)(١٠١).
ب ـ يتضح ممّا تقدّم أنّ الاهتمام الأكيد في الشريعة على ذلك إنّما لأجل راحة الحيوان ليخفّ عنه الألم ، ولا يتحمّل العذاب ، ومن هنا حكم مشهور الفقهاء بكراهة سلخ الحيوان وتقطيع أعضاء بدنه بعد الذبح مباشرة وقبل أن يبرد(١٠٢)، بل ذهب بعضهم كالشيخ الطوسي وابن زهرة والشهيد الاول إلى حرمة السلخ والتقطيع بعد الذبح وقبل البرد(١٠٣).
وقوّى الفاضل الهندي الحرمة ، وقال في تعليل الحكم : بأنّ ذلك موجب لإيذاء الحيوان وإيلامه ، وقد ورد في رواياتنا النهي عن إيذائه(١٠٤).
ومن الواضح أنّ دليل هذه الفتاوى هو الأخبار الناهية عن تعذيب الحيوان وإيلامه(١٠٥)والتي قد حمل بعض الفقهاء النهي فيها على الحرمة لظهورها في ذلك ، فيما حمله آخرون على الكراهة .
قال الشهيد الثاني ـ بعد إيراد الاشكالات على الفقهاء : « فالأولى تخصيص الكراهة بسلخه قبل موته »(١٠٦).
جـ ـ ورد النهي عن قطع النخاع قبل أن يموت أو يبرد(١٠٧)، ويستعمل اليوم في بعض المسالخ للحيوانات الكبيرة كالأبقار بعض الوسائل الكهربائية ليتمكّن
(٩٩) مسند أحمد ٤ : ١٢٤ . سنن البيهقي ٩ : ٢٨٠ .
(١٠٠) مسند أحمد ٢ : ١٠٨ . سنن البيهقي ٩ : ٢٨٠ .
(١٠١) مسالك الافهام ١١ : ٤١٩ ، واُنظر : كشف اللثام ٩ : ٢٢٦ . جواهر الكلام ٣٦ : ١٣٣ .
(١٠٢) جواهر الكلام ٣٦ : ١٢٤ ، واُنظر : السرائر ٣ : ١١٠ . الوسيلة : ٣٦٠ .
(١٠٣) النهاية : ٥٨٤ . الغنية : ٣٩٧ . الروضة البهية ٧ : ٢٣٠ .
(١٠٤) كشف اللثام ٩ : ٢٣٥ ، قال : « الاقوى ما اختاره الشهيد من حرمة الفعل ... كما في النهاية ؛ لأنه ايلام للحيوان بلا فائدة ، وقد نهي عن تعذيب الحيوان » .
(١٠٥) وسائل الشيعة ٢٤ : ١٧ ، ب ٨ من الذبائح ، ح ١ .
(١٠٦) الروضة البهية ٧ : ٢٣٠ .
(١٠٧) من لا يحضره الفقيه ٣ : ٣٣٣ .