فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ الاجتهاد في العصر النبوي رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
حقيقة التقليد وحالاته آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
٢٣ ص
(٣)
دراسة في الكمبيالات والخدمات المصرفية آية الله السيد محسن الخرّازي
٦٣ ص
(٤)
القصاص في الضرب الاُستاذ مسعود الإمامي
٨٣ ص
(٥)
الشريعة وحقوق الحيوان الشيخ أبو القاسم المقيمي
١١٩ ص
(٦)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ إرث اُولي الأرحام الشيخ خالد الغفوري
١٥٥ ص
(٧)
دراسات فقهية حديثية ــ حديث ضمان اليد الشيخ حسن حسين البشيري
١٨٩ ص
(٨)
قواعد فقهية ــ قاعدة اليد عند الفريقين الشيخ يعقوب علي البرجي
٢١٣ ص
(٩)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ رسالة في سجدتي السهو/ 2 / الإمام السيد محسن الطباطبائي الحكيم (قدس سره)
٢٤١ ص
(١٠)
موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت/ 10 / إعداد التحرير
٢٧٩ ص
(١١)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ اختصاصات النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)
٢٩١ ص
(١٢)
متابعات إعداد التحرير
٣٠٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤١ - الشريعة وحقوق الحيوان الشيخ أبو القاسم المقيمي

ويخفّ الألم عن الحيوان ، وأنّه لابدّ من ذبحه بمنتهى الرحمة والشفقة ، كما أنّ رعاية ذلك ضروري قبل الذبح وبعده :

أ ـ قد أشار الشهيد الثاني ـ بعد ذكر ما يلزم مراعاته حال الذبح ـ إلى حديثين عن النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) قال : روى شداد بن اويسي أنّ النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) قال : «إنّ الله كتب عليكم الإحسان في كلّ شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحدّ أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته» (٩٩). وروي عنه (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) في حديث آخر أنّه (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) أمر أن تحدّ الشفار وأن توارى عن البهائم ، وقال : «إذا ذبح أحدكم فليجهز» (١٠٠)(١٠١).

ب ـ يتضح ممّا تقدّم أنّ الاهتمام الأكيد في الشريعة على ذلك إنّما لأجل راحة الحيوان ليخفّ عنه الألم ، ولا يتحمّل العذاب ، ومن هنا حكم مشهور الفقهاء بكراهة سلخ الحيوان وتقطيع أعضاء بدنه بعد الذبح مباشرة وقبل أن يبرد(١٠٢)، بل ذهب بعضهم كالشيخ الطوسي وابن زهرة والشهيد الاول إلى حرمة السلخ والتقطيع بعد الذبح وقبل البرد(١٠٣).

وقوّى الفاضل الهندي الحرمة ، وقال في تعليل الحكم : بأنّ ذلك موجب لإيذاء الحيوان وإيلامه ، وقد ورد في رواياتنا النهي عن إيذائه(١٠٤).

ومن الواضح أنّ دليل هذه الفتاوى هو الأخبار الناهية عن تعذيب الحيوان وإيلامه(١٠٥)والتي قد حمل بعض الفقهاء النهي فيها على الحرمة لظهورها في ذلك ، فيما حمله آخرون على الكراهة .

قال الشهيد الثاني ـ بعد إيراد الاشكالات على الفقهاء : « فالأولى تخصيص الكراهة بسلخه قبل موته »(١٠٦).

جـ ـ ورد النهي عن قطع النخاع قبل أن يموت أو يبرد(١٠٧)، ويستعمل اليوم في بعض المسالخ للحيوانات الكبيرة كالأبقار بعض الوسائل الكهربائية ليتمكّن


(٩٩) مسند أحمد ٤ : ١٢٤ . سنن البيهقي ٩ : ٢٨٠ .
(١٠٠) مسند أحمد ٢ : ١٠٨ . سنن البيهقي ٩ : ٢٨٠ .
(١٠١) مسالك الافهام ١١ : ٤١٩ ، واُنظر : كشف اللثام ٩ : ٢٢٦ . جواهر الكلام ٣٦ : ١٣٣ .
(١٠٢) جواهر الكلام ٣٦ : ١٢٤ ، واُنظر : السرائر ٣ : ١١٠ . الوسيلة : ٣٦٠ .
(١٠٣) النهاية : ٥٨٤ . الغنية : ٣٩٧ . الروضة البهية ٧ : ٢٣٠ .
(١٠٤) كشف اللثام ٩ : ٢٣٥ ، قال : « الاقوى ما اختاره الشهيد من حرمة الفعل ... كما في النهاية ؛ لأنه ايلام للحيوان بلا فائدة ، وقد نهي عن تعذيب الحيوان » .
(١٠٥) وسائل الشيعة ٢٤ : ١٧ ، ب ٨ من الذبائح ، ح ١ .
(١٠٦) الروضة البهية ٧ : ٢٣٠ .
(١٠٧) من لا يحضره الفقيه ٣ : ٣٣٣ .