فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٧ - قواعد فقهية ــ قاعدة اليد عند الفريقين الشيخ يعقوب علي البرجي
هو اليمين(٢١)... وإن رأى شيئاً في يد إنسان مدّة يسيرة جاز أن يشهد له باليد »(٢٢).
وقال الرملي : « لأنّ امتداد الأيدي والتصرّف مع طول الزمان من غير منازع يغلب على الظنّ الملك »(٢٣).
٤ ـ المذهب المالكي :
يرى فقهاء المذهب المالكي أنّ اليد ـ سيّما في موارد تعارض البيّنتين ـ أمارة على الملك .
قال الإمام مالك : « هي للّذي في يديه إذا تكافأت البيّنة »(٢٤).
أدلّة حجّية قاعدة اليد :
لم يبحث فقهاء الجمهور أدلّة القاعدة ، واعتبروا أمارية اليد على الملك أمراً مفروغاً عنه ، فيما أقام الفقه الإمامي الأدلّة على حجّية القاعدة ؛ من الأخبار والسيرة العقلائية والإجماع ولزوم الحرج . وسوف نبحث في كلّ واحد من هذه الأدلّة على الترتيب :
الدليل الأوّل ـ الأخبار :
يمكن تقسيم الأخبار الواردة في القاعدة إلى طائفتين :
الاُولى : الأخبار الدالّة على حجّية اليد بالخصوص . والثانية : الأخبار الدالّة على ذلك بالعموم(٢٥).
الطائفة الاُولى :
الروايات الخاصّة :
١ ـ رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : قال له رجل : إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنّه له ؟ قال : «نعم» .قال الرجل : أشهد
(٢١) المصدر السابق .
(٢٢) المصدر السابق : ٣٣٥ .
(٢٣) نهاية المحتاج ( الشافعي الصغير ) ٨ : ٣٠٢ .
(٢٤) المدونة الكبرى ٧ : ٣٦ .
(٢٥) المراد بحجية العموم : أنّه لم تذكر اليد بشكل صريح في الرواية ، وإنّما هناك روايات تدل بالالتزام على حجّية اليد وأماريّتها .