فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٩ - قواعد فقهية ــ قاعدة اليد عند الفريقين الشيخ يعقوب علي البرجي
المناقشة الثانية :إنّ ظاهر الرواية جواز الشهادة المستندة إلى اليد ، مع أنّ الشهادة يجب أن تكون مستندة إلى العلم والحس ولا يمكن التعويل فيها على الاُصول والأمارات .
الجواب :
أوّلاً : إنّه قد ذكروا في محلّه جواز إقامة الأمارات والاُصول التنزيلية مقام القطع .
وثانياً : لزوم اختلال النظام لو لم نجز الشهادة المستندة إلى اليد(٢٩).
٢ ـ موثّقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة تموت قبل الرجل ، أو رجل قبل المرأة ؟ قال (عليه السلام) : «ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له» (٣٠).
وفي تقريب الاستدلال بالرواية قال المحقّق الأصفهاني : « وجه الاستدلال بها : هو أنّ الاستيلاء على الشيء إنّما يتحقّق بإثبات اليد عليه ، ومع إلغاء خصوصية المورد وعدم الفرق بين متاع البيت وغيره يمكن تعميم الحكم بالملكية لكلّ من وضع يده على شيء ، فيثبت : أنّ اليد تدلّ على الملكية ، ودلالتها هذه حجّة يمكن الاعتماد عليها »(٣١). يرى المحقّق الأصفهاني أنّ هذه الرواية هي أوضح الروايات دلالةً على حجّية اليد(٣٢).
كما أفاد السيّد البجنوردي في بيان دلالتها : « فلا إشكال في دلالتها على اعتبار اليد إلا تخيّل أنّ ضمير »منه« راجع إلى متاع البيت ، فلا يدلّ على أماريّتها في هذا المورد الخاصّ ـ أعني الزوج أو الزوجة ـ مطلقاً ، لكن أنت خبير بأنّه لا خصوصية لهذا المورد ، مضافاً إلى كلامنا الآن في اعتبارها في الجملة »(٣٣).
٣ ـ رواية مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق (عليه السلام) : «كلّ شيء لك حلال
(٢٩) راجع : القواعد الفقهية ( مكارم الشيرازي ) ١ : ٢٨٤ .
(٣٠) وسائل الشيعة ١٧ : ٥٢٥ ، ب ٨ من ميراث الأزواج .
(٣١) نهاية الدراية ٣ : ٣٢٨ . تعليقة على فرائد الاُصول ( الكجوري ) ١ : ٣٩٠ .
(٣٢) نهاية الدراية ٣ : ٣٢٨ .
(٣٣) القواعد الفقهية ( البجنوردي ) ١ : ١١٢ .