فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢١ - قواعد فقهية ــ قاعدة اليد عند الفريقين الشيخ يعقوب علي البرجي
قال : فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادّعيت أنا فيه من تسأل البيّنة ؟ قال : إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه على المسلمين . قال : فإذا كان في يدي شيء فادّعى فيه المسلمون تسألني البيّنة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) وبعده ولم تسأل المؤمنين البيّنة على ما ادّعوا عليّ كما سألتني البيّنة على ما ادعيّت عليهم ؟ ـ إلى أن قال : ـ وقد قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) : البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر» (٣٧).
المناقشة :
إنّ أقصى ما تدلّ عليه هذه الرواية ونحوها ـ مما يدلّ على أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على المنكر ـ هو عدم لزوم إقامة البيّنة من قبل ذي اليد ، ولا تدلّ على أنّ كونه ذا يد أمارة على الملكية .
واُجيب عن ذلك بجوابين :
الأوّل : إنّ قوله : «فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادّعيت أنا فيه ...» يدلّ بوضوح على اعتبار اليد أمارة الملكية .
الثاني : إنّ ما يقابل دعوى أمارية اليد على الملك هو الذي يحتاج إلى إقامة البيّنة والدليل(٣٨).
ومن الروايات الدالّة أيضاً بالدلالة الالتزامية على ملكية ذي اليد : ما دلّ على حلّية جوائز السلطان وولاته ، مع أنّه يحتمل فيها جدّاً أن تكون مأخوذة ظلماً وغصباً(٣٩)، إلا أنّ الروايات دلّت على أنّهم مالكون ، وليس ذلك إلا من جهة دلالة اليد على الملك .
الدليل الثاني ـ الإجماع :
استدلّ بعض الفقهاء ـ كالمحقّق النراقي(٤٠)والسيّد البجنوردي(٤١)والسيّد كاظم اليزدي(٤٢)والسيّد بحر العلوم(٤٣)ـ لإثبات القاعدة بالإجماع .
(٣٧) وسائل الشيعة ١٨ : ٢١٥ ، ب ٢٥ من القضاء ، ح ٣ .
(٣٨) راجع : القواعد الفقهية ( البجنوردي ) ١ : ١٣٨ .
(٣٩) راجع : وسائل الشيعة ١٧ : ٢١٣ ، ب ٥١ من ما يكتسب به .
(٤٠) عوائد الأيام ( النراقي ) : ٢٥٤ .
(٤١) القواعد الفقهية ( البجنوردي ) ١ : ١١٣ .
(٤٢) العروة الوثقى ٢ : ١١٨ .
(٤٣) بلغة الفقيه ٣ : ٣٠٤ .