فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٣ - قواعد فقهية ــ قاعدة اليد عند الفريقين الشيخ يعقوب علي البرجي
١ ـ أن يصدق على المورد عنوان «اليد» ، وهذا أمر عرفي ، وعنوان اليد يتفاوت انطباقه بنظر العرف على الأشياء ، والمرجع ـ على كلّ حال ـ في انطباقه هو العرف .
٢ ـ أن يكون المورد الذي تجري فيه قاعدة اليد ممّا يملكه المسلم ، فلو لم يكن كذلك كانت اليد لاغية .
٣ ـ أهلية ذي اليد للملك في نفسه ، فلا يحكم بملكية العبد والأمة .
وهذه الشروط موضع اتّفاق بين الفقهاء كافّة ، ولكن ثمّة شروط اُخرى مختلف فيها هي :
١ ـ أن يكون ذو اليد مدّعياً لملكية ما في يده . وقد ذهب البعض إلى شرطية هذا الشرط ، فيما أسقطه البعض عن حجّية اليد(٤٩).
٢ ـ أن يكون ذو اليد متصرّفاً في المال الذي تحت يده . وهذا شرط خلافيّ لم يعتبره فقهاء الإمامية(٥٠)، ولكن ذهب فقهاء الحنبلية(٥١)والشافعية(٥٢)وبعض الأحناف(٥٣)إلى اعتباره واشتراطه ، كما نسب القول به إلى مالك أيضاً(٥٤).
وأهمّ ما استدلّ به على اشتراطه : هو أنّ اليد إذا لم تكن متصرّفة فيما تحتها من المال فلا يمكن أن تكون أمارة على الملك ؛ لأنّ مثل هذه اليد مردّدة بين أن تكون يد ملك أو استئجار أو غصب أو غيرها ، فإذا كانت اليد متصرّفة مدّة من غير معارض كانت دالّة على الملك .
وقد أجاب على ذلك بعض الأحناف ـ ممّن لا يرى شرطية ذلك ـ : بأنّ مثل هذا التصرّف كما يمكن صدوره من اليد المالكة يمكن صدوره أيضاً من اليد الغاصبة أو المستأجرة كذلك ، وعليه فلو كان الترديد مانعاً فإنّه مانع في حال التصرّف أيضاً(٥٥).
(٤٩) عوائد الأيام : ٢٥٦ . بلغة الفقيه ٣ : ٣٢٠ .
(٥٠) نهاية الدراية ٣ : ٣٣٠ .
(٥١) غاية المنتهى ( الكرمي ) ٣ : ٤٩١ . منار السبيل ( ابن حنويان ) ٢ : ٤٨٤ .
(٥٢) نهاية المحتاج ٨ : ٣٠٢ ( رحلي ) . مغني المحتاج ( الشربيني ) ٤ : ٤٤٩ . الأنوار ( الأردبيلي ) ٢ : ٤٤٨ .
(٥٣) درر الأحكام ( منى خسرو ) ٢ : ٣٧٥ . بدائع الصنائع ( الكاساني ) ٦ : ٢٦٧ .
(٥٤) دليل السالك ( محمد سعيد ) : ١٦٣ . قوانين الأحكام ( ابن جزي ) : ٣٤٠ . توضيح الأحكام ( التوزري ) ١ : ١١٦ .
(٥٥) درر الأحكام ( منى خسرو ) ٢ : ٣٧٥ . بدائع الصنائع ( الكاساني ) ٦ : ٢٦٧ .