فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٤ - دراسات فقهية حديثية ــ حديث ضمان اليد الشيخ حسن حسين البشيري
وأمّا في كتب الإمامية فقد اختلفت متون الحديث النبوي أكثر ممّا هي عليه لدى الجمهور ، فقد رووه ـ وهو المشهور في روايتهم ـ كما عند الجمهور من الاضمار وعدمه ، إلا أنّ ابن زهرة الحلبي رواه(١١)بلفظ آخر ، وهو : «ما قبضت» بدل : «ما أخذت ...» .
هذا ، ولم نجد في نسخة أو كتاب العطف بالواو قبل «على اليد» ، فما في بعض الكتب اشتباه محض .
ثمّ إنّ الظاهر عدم ترتّب ثمرة علمية أو عملية على هذا المقدار من الاختلاف في المتن بين الكتب والنسخ ، إلا أن يقال : بأنّ الحديث يدلّ على أداء نفس المأخوذ مع «تؤدّيه» ، ولا يجزي غيره من المثل أو القيمة في حال التلف ، ومع «تؤدّي» يدلّ على الضمان بأداء المثل أو القيمة في حال التلف ، ولكنه كما ترى ، مخالف للذوق السليم والفهم القويم .
مصادر الحديث :
أمّا مصادره في كتب الجمهور : فقد أوردوه في كتب الحديث والفقه ، فذكره أحمد في مسنده(١٢)وأبو داود(١٣)والترمذي(١٤)والنسائي(١٥)في سننهم ، والحاكم في مستدركه(١٦)، وغيرهم من أصحاب كتب الحديث والفقه ، إلا أنّ البخاري ومسلم لم يخرجا الحديث ؛ لأجل ضعف سنده عندهما ، باعتبار أنّ إسناده ينتهي الى الحسن البصري عن سمرة بن جندب ، ولم يسمع ـ حسب رأيهما ـ الحسن عن سمرة إلا حديث العقيقة(١٧).
وأمّا مصادره عند الإمامية : فتنحصر في كتب الفقه ، ولا وجود له في كتب الحديث أصلاً ، كما اعترف به غير واحد من المحققين(١٨).
وقد تردّد ذكره كثيراً مرسلاً عن النبي الأكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) ، بعدما أورده السيد المـرتضى في الانتصـار(١٩)والشيخ فـي الخلاف في عـدّة موارد(٢٠)
(١١) غنية النزوع : ٢٨٠ .
(١٢) مسند أحمد ٥ : ٨ .
(١٣) سنن أبي داود ٢ : ١٥٥ .
(١٤) سنن الترمذي ٢ : ٣٦٩ .
(١٥) سنن النسائي ٣ : ٤١١ في باب تضمين العارية .
(١٦) مستدرك الحاكم ٢ : ٤٧ .
(١٧) راجع : نصب الراية ( الزيلعي ) ٥ : ٣٩٨ .
(١٨) قد يقال : إنّ الحديث ورد في كتب الحديث الإمامية أيضاً لوروده في عوالئ اللآليء ومستدرك الوسائل ، لكنه كلام لا ينبغي أن يصغى إليه ؛ لأنّ صاحب المستدرك استخرجه من العوالي كذلك ومن تفسير أبي الفتوح الرازي ، فلا يعد مصدراً مستقلاً ، وصاحب العوالي استخرجه من مصادر الجمهور .
(١٩) الانتصار : ٤٦٨ و ٣١٧ .
(٢٠) الخلاف ٣ : ٢٨٨ ، ٤٠٨ .