فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٦ - قواعد فقهية ــ قاعدة اليد عند الفريقين الشيخ يعقوب علي البرجي
١ ـ المذهب الحنفي :
تعرّض فقهاء الحنفية لبحث اليد في كتاب الشهادات وغيره من أبواب الفقه معتبرين ذلك دليلاً على الملكية .
قال الزيلعي : « ومن في يده شيء سوى الرقيق لك أن تشهد أنّه له ... وقال الشافعي : دليل الملك اليد مع التصرّف ، وبه قال الخصّاف »(١٣).
وقال السرخسي : « لأنّ اليد تدلّ على الملك »(١٤). وذكر في موضع آخر : « إنّ ذا اليد يستحقّ الملك لما في يده بالظاهر »(١٥).
وقال المرغيناني : « من كان في يده شيء سوى العبد والأمة وسعك أن تشهد أنّه له »(١٦).
وقال الكاساني : « لأنّ يد المتصرّف من المال في غير منازع دليل الملك فيه »(١٧).
٢ ـ المذهب الحنبلي :
تعرّض الفقه الحنبلي لقاعدة اليد في مطاوي البحوث الفقهية لديه لا على نحو الاستقلال ، ولم نظفر لهم بدليل من النصوص لإثبات حجّية قاعدة اليد .
قال ابن قدامة : « فاليد دليل الملك »(١٨).
وقال البهوتي من فقهائهم : « ولأنّ الظاهر من اليد الملك »(١٩).
وهذا ما صرّح به ابن النجّار وغيره من فقهاء الحنبلية .
٣ ـ المذهب الشافعي :
تعرّض فقهاء الشافعية في موارد عديدة لقاعدة اليد ودلالتها على الملكية ، وهذا ما صرّح به الشيرازي من فقهائهم في مواضع عدّة ، منها قوله : « لأنّ الظاهر من اليد الملك(٢٠)... واليد تحتمل الملك وغيره والذي يقوّيها
(١٣) تبيين الحق ٤ : ٢١٦ .
(١٤) المبسوط ( السرخسي ) ٤ : ٤٤ .
(١٥) المصدر السابق : ٥٠ .
(١٦) الهداية شرح المبتدي ( المرغيناني ) ١ : ٨٩ .
(١٧) بدائع الصنائع ( الكاساني ) ٦ : ٢٦٧ .
(١٨) المغني ( ابن قدامة ) ٩ : ١٦٢ .
(١٩) كشف القناع ( البهوتي ) ٦ : ٣٨٥ .
(٢٠) المهذب ( الشيرازي ) ٢ : ٣١١ .