فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٢ - قواعد فقهية ــ قاعدة اليد عند الفريقين الشيخ يعقوب علي البرجي
٢ ـ كون العين تحت يديهما معاً .
٣ ـ كون العين في يد شخص ثالث . وهذه الصورة خارجة عن محلّ النزاع .
٤ ـ عدم وجود يد على العين المتنازع فيها .
ففي الصورة الاُولى ذهب الجميع من مختلف المذاهب إلى حجية اليد وتقديم ذي اليد(٨٢)، وقد استدلّ فقهاء الجمهور بعدّة روايات على ذلك(٨٣).
وأمّا الصورة الثانية فقد فصّل فيها الفقهاء الكلام وذكروا لها شقوقاً كثيرة ، من أرادها فليرجع الى بحوثهم المفصّلة في ذلك(٨٤).
استناد الشهادة بالملك إلى اليد :
في المسألة ثلاثة أقوال :
١ ـ عدم الجواز مطلقاً ، وهو قول بعض الشافعية(٨٥)والإمامية(٨٦).
٢ ـ جواز الشهادة شريطة أن يكون المال تحت تصرّف ذي اليد مدّة طويلة .
قال ابن حزم : « لا تجوز الشهادة بالسماع الفاشي في إثبات ملك لطالبه ، وإنّما تجوز للّذي هو في يده بشرط حوزه له سنين كثيرة كالأربعين والخمسين »(٨٧).
وقال الشيخ في المبسوط : « فان كانت [ أي المدّة ] طويلة مرّت عليه السنون على صورة واحدة من غير منازعة ، قال بعضهم : يشهد له بذلك ... فأمّا إن كانت المدّة قصيرة كالشهر والشهرين ونحو ذلك فإنّه لا يشهد له بالملك »(٨٨).
٣ ـ جواز الشهادة بالملك مطلقاً ، وهذا ما ذهب إليه أغلب فقهاء الحنفية(٨٩)والإمامية(٩٠)وبعض الشافعية(٩١).
تعارض اليد مع الأمارات والاُصول :
من البحوث الهامّة في قاعدة اليد البحث في تعارض هذه القاعدة مع الأصول
(٨٢) حاشية العروة ٢ : ٣٢٢ . منتهى الإرادات ( ابن النجار ) ٢ : ٦٣٠ . الروض المربع ( البهوتي) ٢ : ٣٧٣ . الكافي ( المقدسي ) ٣ : ٤٨٥ . المستند ٢ : ٥٨٠ .
(٨٣) البخاري ( بشرح الكرماني ) ١ : ٧٢ . صحيح مسلم ( شرح النووي ) ١٢ : ٢ . سنن أبي داود ١ : ٤٨ .
(٨٤) قواعد الأحكام ( ابن عبد السلام ) ٢ : ١٤١ . كفاية الأخيار ( الحصني ) ٢ : ٢٧٣ .
(٨٥) نظير أبي إسحاق المروزي . اُنظر : رحمة الاُمة ( الدمشقي ) ٢ : ٢٠٨ . الميزان ( الشعراني ) ٢ : ٢٠٠ . جواهر العقود ( المنهاجي ) ٢ : ٤٤٢ . مغني المحتاج ( الشربيني ) ٤ : ٤٤٩ .
(٨٦) نسب السيد الخوئي هذا الرأي إلى المشهور ، انظر : المباني ١ : ١١٣ .
(٨٧) قوانين الأحكام : ٣٤٠ .
(٨٨) المبسوط ٨ : ١٨١ .
(٨٩) البحر الرائق ( ابن نجيم ) ٧ : ٨٢ . بدائع الصنائع ( الكاساني ) ٦ : ٢٦٧ .
(٩٠) نهاية الدراية ٣ : ٣٣٩ . بلغة الفقيه ٣ : ٣٣٩ .
(٩١) المغني ( ابن قدامة ) ٩ : ١٦٣ .