فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٣ - دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ إرث اُولي الأرحام الشيخ خالد الغفوري
{اللَّهِ } أي على حسب ما بيّن في الكتاب من حصص وسهام ، والتقدير خلاف الأصل ، كما هو واضح .
٢ ـ وأمّا المروي عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فيرد عليه :
١ ً ـ أنّه بجميع طرقه مرسلاً ومرفوعاً ، ضعّفه الهيثمي في مجمع الزوائد(٤٥)والشوكاني في نيل الأوطار(٤٦).
٢ ً ـ أنّه مع ذلك يمكن الجمع بين مفاده في نفي الإرث عن العمّة والخالة وبين ما دلّ على توريثهما بأنّ يكون المراد : لا إرث مقدّراً لهما(٤٧).
٣ ـ إنّ بيت مال المسلمين تربطه مع الميت رابطة الاخوّة في الدين فقط، وذوو الأرحام تربطهم معه اخوّة الدين مع شيء آخر وهو قرابة الرحم، فأصبح لهم قرابتان: قرابة الدين وقرابة الرحم، وهذا يشبه ما إذا مات إنسان عن أخ شقيق وأخ لأب، فإنّ المال كلّه يكون للشقيق; لأنّ قرابته من جهتين: من جهة الأب ومن جهة الاُم، فتكون أقوى من قرابة الأخ لأب لأنّه من جهة واحدة، فكذلك ذوو الأرحام(٤٨).
القول الثاني:إنّ ذوي الأرحام يرثون .
ذهب الى ذلك عامة الصحابة وهو الصحيح عن : عمر بن الخطّاب وعلي (عليه السلام) وابن مسعود وأبي عبيدة بن الجرّاح ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عباس في أشهر الروايات عنه ، وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاووس وعلقمة وابن سيرين ومجاهد ومسروق والحسن وأبو يوسف ومحمد وزفر وعيسى بن أبان وأهل التنزيل(٤٩)وأهل الكوفة(٥٠).
وأخذ به أبو حنيفة وأحمد بن حنبل(٥١).
وذهب الامامية الى توريث اُولي الأرحام لكن حسب ما عليه اصطلاحهم .
(٤٥) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (الهيثمي ) ٣ : ٢٢٩ .
(٤٦) نيل الأوطار (الشوكاني ) ٦ : ٧٢ .
(٤٧) نظام الارث في التشريع الاسلامي ( فرّاج ) : ٢٦١ .
(٤٨) المبسوط ( السرخسي ) ٢٩ : ١٩٥ .
(٤٩) المراد بأهل التنزيل : الذين ينزّلون ذوي الأرحام منزلة من يدلون به ويقيمون كلّ واحد منهم مقامه ، فيجعل ولد البنات والامهات بمنزلة امهاتهم وهكذا [ اُنظر : المجموع ( النووي ) ١٦ : ١١٣ ] .
(٥٠) اُنظر : المبسوط ( السرخسي ) ٣٠ : ٢ . المجموع ( النووي ) ١٦ : ٥٦ . المغني ( ابن قدامة ) ٧ : ٨٤ .
(٥١) اُنظر : نظام الارث في التشريع الاسلامي (فرّاج ) : ٢٦٠ ـ ٢٦١ .