فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٣ - العلاقة بين أدلّة الأحكام الأولية والثانوية الدكتور أسد اللّه لطفي
الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) ، صاحب هذه النظرية في البحوث الاُصولية ـ بتقديم أدلّة الأحكام الثانوية على أدلّة الأحكام الأولية .
وقد كتب الشيخ الأنصاري في قاعدة لا ضرر باعتبارها من أدلّة الأحكام الثانوية قائلاً :
« إنّ دليل هذه القاعدة ( قاعدة نفي الضرر ) حاكم على عموم أدلّة إثبات الحكم الشامل لصورة التضرر بموافقتها ، وليس معها من قبيل المتعارضين ، فليلتمس الترجيح لأحدهما ثمّ يرجع إلى الاُصول ، خلافا لما يظهر من بعض من عدّهما من المتعارضين » (٥).
وقال البجنوردي أيضا بحكومة جميع أدلّة الأحكام الثانوية على أدلّة الأحكام الأولية في جميع الموارد ، ومن تلك الموارد التقية حيث نفى حصول التعارض بين دليلها ودليل الواجبات والمحرمات معللاً ذلك بقوله :
« لحكومة دليل وجوب التقية على تلك الأدلّة كما هو الشأن في سائر أدلّة العناوين الأولية ، وذلك كأدلّة نفي العُسر والحرج ، والضرر بالنسبة إلى الأدلّة الثانوية حيث إنّها حاكمة على الأدلّة الأولية » (٦).
وقال (قدس سره) في قاعدة نفي السبيل وحكومتها على أدلّة الأحكام الأولية :
« فتكون هذه القاعدة ( قاعدة السبيل ) حاكمة بالحكومة الواقعية على الأدلّة الأولية مساقها في ذلك مساق حديث لا ضرر ولا ضرار ، وقوله تعالى : {وما جعلَ عليكُم في الدينِ من حرجٍ} » (٧).
تعريف الحكومة :
المستفاد من تعريف الاُصوليين والفقهاء للحكومة أنّها : عبارة عن تصرف أحد الدليلين في موضوع أو محمول الدليل الآخر على نحو التوسعة والتعميم ،
(٥)كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري : ٣٧٣، ط ـ القديمة .
(٦)القواعد الفقهية ٥ : ٤٧، ط ـ ٢ ( اسماعيليان ) .
(٧)القواعد الفقهية ١ : ١٥٨.