فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٣ - حول رؤية الهلال / ٢ / آية اللّه الشيخ الخزعلي
وأفريقية والأندلس ، هل يجوز يا مولاي ما قال الحسّاب في هذا الباب حتى يختلف العرض ( الفرض ظ ) على أهل الأمصار ، فيكون صومهم خلاف صومنا وفطرهم خلاف فطرنا ؟ فوقّع : « لا صوم من الشكّ ، أفطر لرؤيته وصم لرؤيته » (٨). قال (قدس سره) : « ولعلّ ما أخرجه الوسائل . . . تدلّ على ذلك ؛ لأنّ السائل سأل عن قول أهل الحساب برؤية الهلال في الأندلس وأفريقيا فيجيب (عليه السلام) بأنّه لا صوم مع الشكّ ، ولا يجيب بأنّ الرؤية في البلاد البعيدة لا تكفي » (٩).
أقــول :في الرواية نكتة اُخرى في الدلالة على هذا الأمر ، وهي : إنّ عبارة « هل يجوز يا مولاي ما قال الحسّاب في هذا الباب حتى يختلف الفرض على أهل الأمصار ، فيكون صومهم خلاف صومنا وفطرهم خلاف فطرنا ؟ » إنّما قالها السائل مستنكراً لذلك ، كأنّه كان المعهود عندهم أنّ الفرض فرض واحد على جميع الأمصار في صيامهم وفطرهم .
روايات رؤية الهلال في النهار وآراء العلماء في ذلك :
نستعرض فيما يلي الروايات والأخبار الواردة في ذلك :
منهــا :خبر محمّد بن عيسى : قال كتبت إليه (عليه السلام) : جعلت فداك ، ربّما غمّ علينا هلال شهر رمضان ( وفي الاستبصار : الهلال في شهر رمضان ) فنرى الغد الهلال قبل الزوال ، وربّما رأيناه بعد الزوال ، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا ؟ وكيف تأمر في ذلك ؟ فكتب (عليه السلام) : « تتمّ إلى الليل ؛ فإنّه إن كان تامّاً رئي قبل الزوال » (١٠).
ومنهــا :خبر جرّاح المدائني : قال : قال أبو عبداللّه (عليه السلام) : « من رأى هلال شوّال بنهار في شهر رمضان فليتمّ صيامه » (١١).
ومنهــا :المرسل المروي عن بعض الكتب عن أمير المؤمنين (عليه السلام) : « إذا رأيتم الهلال أو رآه ذوا عدل منكم نهاراً فلا تفطروا حتّى تغرب الشمس ، كان
(٨)الوسائل ٧ : ٢١٥، ب ١٥من أحكام شهر رمضان ، ح١ .
(٩)مجمع المسائل ١ : ٢٤١.
(١٠)الوسائل ٧ : ٢٠١، ب٨ من أحكام شهر رمضان ، ح٤ .
(١١)المصدر السابق : ح٢ .