فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٩ - تغيير الجنسية آية اللّه السيّد محسن الخرازي
الفرع الحــادي عشر :أنّه إذا تغيّر جنس الأب فصار امرأة ، فزواجها مع أبنائها محرّم بالضرورة وتنقيح المناط القطعي ، وعدم التعرّض في الأدلّة لا يمنع من حرمته ، كالشرب من الإناء الذي نصفه فضّة ونصفه ذهب ، ومن المعلوم أنّه محرّم ، مع أنّه ليس في الأدلّة إلاّ إناء الفضّة أو إناء الذهب .
وربّما يستدلّ بالآية الكريمة : {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الْْأَخِ وَبَنَاتُ الاُْخْتِ وَاُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِنَ الرِّضَاعَةِ وَاُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الاُْخْتَيِْن إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً} (٤٥).
ولكنّه محلّ تأمّل وإشكال ؛ فإنّ المخاطب بها هو الرجال ، والأبناء وإن كانوا داخلين في الخطاب ولكن لم يذكر في عداد المحرّمات نكاح الآباء ؛ إذ لا يتصوّر نكاح الرجال مع آبائهم في المتعارف ، ومثل المقام ـ وهو الأب الذي صار امرأة ـ فرد نادر ، والآية الكريمة غير متعرّضة له حتّى يقال بشمولها للأب المذكور ، فالأبناء وإن كانوا من المخاطبين بحرمة المذكورات في الآية ، ويحرم عليهم التزوّج بالمذكورات ، ولكنّ تزويج الأب الذي صار امرأة خارج عن نطاق الآية ، فلو ذكر في الآية تحريم الآباء أمكن القول بشموله على إشكال ، ولكنّ الآية غير متعرّضة له .
ولذلك ذهب في (كلمات سديدة) لإثبات حرمة النكاح مع أبنائها إلى التمسّك بالملازمة بين جواز النظر في المحارم النسبيّة وحرمة النكاح( (٤٦)؛ حيث إنّ المفروض في المقام هو جواز نظر المرأة المذكورة إلى أبنائها كما يدلّ عليه قوله تعالى : {وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِْن أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَو آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ} الآية (٤٧). لأنّ قوله تعالى : {أَوْ أَبْنَائِهِنَّ} يكفي في
(٤٥) النساء : ٢٢.
(٤٦)كلمات سديدة : ١١٩.
(٤٧) النور : ٣١.