٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٤ - الإثبات القضائي ـ عبء الإثبات الشيخ قاسم الإبراهيمي

الظواهر ، كظاهر كون المال في يد شخص أنّه له ، المسمّاة في فقهنا بقاعدة اليد ـ أو فرضاً ـ كما في القرائن القانونية التي يُعتبر القانون فيها أمراً هو الأصل ، فقد يوافق ما اعتبره القانون أصلاً قول المدّعي كما قد يوافق قول المنكر ، ومثاله ما لو اعتبر القانون الأصل في جناية الدابّة تقصير صاحبها في عدم حفظها ـ وبالثابت فعلاً ، هو ما أقام الخصم الدليل عليه بالطرق القانونية حقيقة ـ كما لو أبرز وثيقة الدين ـ أو ضمناً ـ كما لو دفع المتّهم التهمة بالوفاء أو المقاصّة (٢)ـ .

وقريب منه تعريف الاُستاذ أحمد نشأت في رسالة الإثبات القضائي ، لكنّه أضاف إلى التعريف القرينة القضائية . ومراده بها ما قرّرته محكمة النقض في قضيّة معيّنة أنّه الأصل ، من قبيل ما لو قرّرت المحكمة المذكورة من اعتبار عدم اعتراض صاحب البضاعة على الناقل البحري عند استلامها قرينة على سلامة البضاعة المسلّمة إليه عند الاستلام ، فلو ادّعى بعد مدّة من استلامها أنّها كانت معيبة كان ذلك خلاف ما قرّرته محكمة النقض أصلاً ، فيكون مدّعياً وعليه الإثبات (٣).

وعرّفه صاحب المداينات ـ على ما نُقل عنه ـ بأنّه : « من يروم إثبات أمر خفي يريد به إزالة أمر جلي » (٤).

وفقهاؤنا رحمهم‌الله ذكروا كلّ هذه التعريفات ومعها غيرها ، فعُرّف المدّعي عندهم إمّا بمن إذا تَرك تُرك (٥)، أو من قوله خلاف الظاهر ، أو خلاف الأصل ، أو أحدهما ، أو من قام به إنشاء الخصومة في حقّ له ، أو خروج من حقّ عليه (٦)، وربّما أحالوه إلى العرف إمّا ذاتاً بإحالة ذات مفهوم المدّعى عليه (٧)أو لازماً بإحالة لازمه ـ أي من عليه يقع عب‌ء الإثبات ـ عليه (٨).

وكيفما كان ، فالتعاريف المذكورة ـ كما ذكر صاحب الجواهر ـ تعاريف ببعض خواصّ المدّعي بغية التمييز بينه وبين المنكر (٩)، وإلاّ فالمدّعي وزان


(٢)الوسيط ٢ : ٧٦ـ ٧٧.
(٣)انظر : رسالة الإثبات ١ : ٦٨ـ ٧٠.
(٤)المصدر السابق ١ : ٧٠.
(٥)انظر : شرائع الإسلام ، الحلّي ٤ : ١٠٦. جواهر الكلام ٤٠: ٣٧٤نقلاً عن الرافعي في الروضة . رسالة الإثبات ١ : ٧٠.
(٦)انظر : جواهر الكلام ٤٠: ٣٧٢ـ ٣٧٦.
(٧)انظر : المصدر السابق ٤٠: ٣٧٦. كتاب القضاء ( للآشتياني ) : ٣٣٦.
(٨)مباني تكملة المنهاج ١ : ٤٢.
(٩)جواهر الكلام ٤٠: ٣٧٥.