فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٦ - حول رؤية الهلال / ٢ / آية اللّه الشيخ الخزعلي
كما يشهد للأوّل : ذيل صحيحتي ابن مسلم (٧٥)والخزّاز (٧٦)وموثّق ( بل صحيح ) ابن عمّار (٧٧)، وللثاني : رواية القاساني (٧٨).
ويشهد لطريقيّة الرؤية أيضاً اُمور :
الأوّل : اعتبار البيّنة مقامها ، فلو كانت جزءً بنحو الصفتية لما استقام قيام البيّنة مقامها .
الثاني : عدّ الثلاثين إذا لم تتيسّر الرؤية والبيّنة ، حيث إنّه يوجب العلم بخروج السابق ودخول اللاحق .
الثالث : وجوب قضاء صوم يوم الشكّ الذي اُفطر لعدم طريق إلى ثبوته ، فتبيّن بعد ذلك بالبيّنة أو بالرؤية ليلة التاسع والعشرين من صومه وجودُ الشهر في يوم إفطاره ، ففات عنه الواجب الواقعي ، وهذا ثابت بالنصّ والفتوى ولا خلاف فينا .
الرابع : إجزاء صومه إذا صامه بنيّة شعبان أو صوم آخر كان عليه فتبيّن بعدُ أنّه من رمضان معلّلاً في النصوص بأنّه يوم وفّق له ، ولا يخفى أنّ الإجزاء فرع ثبوت التكليف .
وبالجملة ، لا مساغ لأصل الجزئيّة ، فضلاً عن الصفتيّة ، وإنّما اُخذت طريقاً لأنّها أتمّ وأسهل وأعمّ وصولاً لكلّ أحد إلى إحراز الهلال المولِّد للشهر الذي هو تمام الموضوع .
نعم ، لابدّ أن يكون وجود الهلال على نحو يمكن رؤيته بطريق عادي ، فلا تكفي الرؤية بالعين الحادّة جدّاً أو بعين مسلّحة بالمكبّر أو العلم بوجوده بالمحاسبات الرصديّة على دون تلك المرتبة ؛ لاستفادة تلك الصفة له من النصوص المعتبرة الناطقة بأن لو رآه أحد لرآه خمسون أو لرآه مئة أو لرآه ألف تعبيراً عن حدّ ما ينبغي من صفة وجوده ، فهذا أيضاً ممّا لا خلاف بيننا فيه ، فإن كان المراد من الجزئية هذا التقييد فحري بالتأييد » انتهى (٧٩).
(٧٥)الوسائل ٧ : ١٨٢، ب٣ من أحكام شهر رمضان ، ح٢ .
(٧٦)المصدر السابق : ١٨٥، ح ١٦.
(٧٧)المصدر السابق : ١٨٤، ح ١١.
(٧٨)المصدر السابق : ح ١٣.
(٧٩)رسالة حول مسألة رؤية الهلال : ٧٩ـ ٨٢.