فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٠ - حول رؤية الهلال / ٢ / آية اللّه الشيخ الخزعلي
هذا صحيح ، وهو مذهبنا . وقال الشيخ في الخلاف : إذا رئي قبل الزوال أو بعده فهو للّيلة المستقبلة دون الماضية . وقال ابن الجنيد : ورؤية الهلال يوم ثلاثين من رمضان أيّ وقت كان إذا لم يصحّ أنّ الليلة الماضية قد رئي فيها لا يوجب الإفطار له ، فإذا صحّت الرؤية فيها أفطر أيّ وقت يصحّ ذلك عنده من نهار يوم ثلاثين . والأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر » (٣٩).
وفي القواعد : « ولا عبرة بالجدول . . . ورؤيتهِ يوم الثلاثين قبل الزوال » (٤٠).
وقال في التذكرة : « إذا رئي الهلال يوم الثلاثين فهو للمستقبلة ، سواء رئي قبل الزوال أو بعده ، فإن كان هلال رمضان لم يلزمهم صيام ذلك اليوم ، وإن كان هلال شوّاللم يجز لهم الإفطار إلاّ بعد غروب الشمس ، عند علمائنا أجمع ، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة . . . وقال الثوري : إن رئي قبل الزوال فهو للّيلة الماضية ، وإن رئي بعده فهو للمستقبلة ، وبه قال أبو يوسف ، وقال أحمد : إن كان في أوّل شهر رمضان وكان قبل الزوال فهو للماضية ، وإن كان في هلال شوّال فروايتان : إحداهما أنّها كذلك ، والثانية للمستقبلة » (٤١).
وقال الشهيد (قدس سره) في الدروس : « واجتزأ سلاّر بالواحد في أوّله ، والمرتضى برؤيته قبل الزوال ، فيكون للّيلة الماضية ؛ لرواية حمّاد ، وهي حسنة لكنّها معارضة ، وعمل بها الفاضل في أوّله خاصّة ، فلو لم يرَ الهلال ليلة إحدى وثلاثين صام » (٤٢).
وقال في المسالك : « قوله : ولا بغيبوبة الهلال بعد الشفق ، ولا برؤيته يوم الثلاثين : ذهب بعض الأصحاب إلى ثبوته بذلك ( أي بغيبوبته ) . . . وكذا لو رئي قبل الزوال يحكم بأنّ ذلك اليوم منه ، وأنّه إذا لم يغب حتى تطوّق وتحقّق جرمه مستديراً حكم به للّيلة الماضية ؛ استناداً إلى أخبار شاذّة ومعارضة بما هو أصحّ منها وأشهر » (٤٣).
(٣٩)مختلف الشيعة ٣ : ٤٩٤.
(٤٠)قواعد الأحكام ١ : ٦٩.
(٤١)تذكرة الفقهاء ٦ : ١٢٦ـ ١٢٧.
(٤٢)الدروس الشرعية ١ : ٢٨٤.
(٤٣)مسالك الافهام ٢ : ٥٤.