فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٩ - حول رؤية الهلال / ٢ / آية اللّه الشيخ الخزعلي
قبل الزوال شاهدان من خارج البلد ، ثمّ استند إلى الروايات المعارضة ممّا لا تعتدّ برؤية النهار مطلقاً (٣١).
وقال ابن حمزة في الوسيلة : « وإذا رئي الهلال بالنهار كان للّيلة المستقبلة » (٣٢).
وقال ابن زهرة (قدس سره) في الغنية : « وإذا رئي الهلال قبل الزوال أو بعده فهو للّيلة المستقبلة ، بدليل الإجماع المتردّد ؛ لأنّ من خالف من أصحابنا في ذلك لم يؤثّر خلافه في دلالة الإجماع » (٣٣).
وقال الفاضل في كشف الرموز : « وفي العمل برؤيته قبل الزوال أو بعده تردّد » (٣٤).
وقال المحقّق في المعتبر : « أمّا رؤيته قبل الزوال فقد روي به روايات ، منها رواية حمّاد بن عثمان . . . وروى عبيد بن زرارة . . . فقوّة هاتين الروايتين أوجب التردّد بين العمل بهما والعمل بما دلّت عليه رواية العدلين ، وبمثله قال إذن أبو يوسف » (٣٥).
وفي المختصر النافع : « وفي العمل برؤيته قبل الزوال تردّد » (٣٦).
وفي الشرائع : « ولا اعتبار بالجدول ولا بالعدد . . . ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال » (٣٧).
وقال العلاّمة في المنتهى : « ولا اعتبار برؤيته قبل الزوال . وقال بعضهم : إن رئي قبل الزوال فهو للّيلة الماضية ، وإن رئي بعده فهو للمستقبلة ، وبه قال الثوري وأبو يوسف . والذي أختاره مذهب أكثر علمائنا إلاّ من شذّ منهم لا نعرفه ، وبه قال الشافعي » (٣٨).
وقال في المختلف : « مسألة : قال السيّد المرتضى في المسائل الناصرية ـ لمّا ذكر قول الناصر ـ : إنّه إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية ،
(٣١)تهذيب الأحكام ٤ : ١٧٧.
(٣٢)الوسيلة : ١٤١.
(٣٣)الجوامع الفقهية : ٥٠٩، نقلاً عن الغنية : ٥٧٠.
(٣٤)كشف الرموز ١ : ٢٩٦.
(٣٥)المعتبر ٢ : ٦٨٩.
(٣٦)المختصر النافع : ٦٩.
(٣٧)شرائع الإسلام ١ : ٢٠٠.
(٣٨)منتهى المطلب ٢ : ٥٩٢.