٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٠ - تغيير الجنسية آية اللّه السيّد محسن الخرازي

الإطاعة ؟ ذهب سيّدنا الإمام المجاهد (قدس‌ سره) إلى أنّه لا يبعد بقاء نكاحهما ، وإن كان الأحوط تجديد النكاح وعدم زواج المرأة الفعلية بغير الرجل الذي كان زوجته إلاّ بالطلاق بإذنهما (٦).

ولعلّ وجه ذلك هو أنّ حقيقة النكاح هي إيجاد علقة الزوجية بين الرجل والمرأة ، وهي تقتضي أن يكون كلّ واحد من الطرفين زوجاً للآخر ، كما يشهد له إطلاق الزوج على كلّ واحد منهما ، وجواز جعل المرأة مقدّمة على الرجل وبالعكس في إنشاء التزويج ؛ كأن يقول الوكيل : زوّجت موكّلتي موكّلك ، أو زوّجت موكّلك موكّلتي ، وفي القرآن المجيد : {زَوَّجْنَاكَهَا} (٧).

فالنكاح هو زوجيّة كلّ منهما للآخر ليس إلاّ ، وهذه العلقة مقطوعة الحدوث بينهما ، فإذا تغيّر جنس الزوجين في زمان واحد نشكّ في ارتفاعها ، وحيث إنّ أحدهما امرأة أمكن بقاء علقة الزوجية المعلومة الحدوث بينهما ، فيجري فيها الاستصحاب . وبعبارة اُخرى : تحدث بين الرجل والمرأة الزوجية ، وبعد تغيير الجنسية نشكّ في بقائها فتستصحب .

ويشكل ذلك : بأنّ حقيقة اعتبار النكاح هو صيرورة الرجل والمرأة زوجاً وزوجة ؛ بمعنى أنّ الرجل المعهود يكون رجلاً لامرأة معهودة والمرأة المعهودة تكون امرأة له ، ومن المعلوم أنّ الهوية والشخصية دخيلة في تلك العلقة .

وغير خفي أنّ الزوجية وإن كانت من الإضافات ولكن لا تكون كالاُخوّة متشابهة الأطراف ، بل هي كالاُبوّة والبنوّة من الإضافات غير المتشابهة الأطراف كما هو واضح بمراجعة المرتكزات العرفية ، ولذا يشترط تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كلّ منهما عن غيره بالاسم أو الوصف الموجب له أو الإشارة ؛ لاختلاف أغراض العقلاء باختلافهما ، فالزوجان في النكاح كالعوضين في سائر العقود في لزوم معرفتهما ، بخلاف باب البيع فإنّه لا يتعلّق غرض


(٦)تحرير الوسيلة ٢ : ٥٦٤، المسألة ٤ ، ط ـ جماعة المدرسين .
(٧) الأحزاب : ٣٧.