فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٣ - تكملۀ«مجموعة فتاوى ابنالجنيد» باب طهارت سيدحسن فاطمى
أفاض ببقية مائه ـ بعد الذي غسل به رأسه و لحيته ـ ثلاثاً على جسده أو صبّ على جسده من الماء ما يعلم أنه قد مرّ على سائر جسده أجزأه. و نقل رجليه حتى يعلم أن الماء الطاهر من النجاسة قد وصل إلى أسفلها. وهذا الكلام ظاهره سقوط الترتيب في البدن. (٣٩)
و ابن الجنيد ألحق المطر أيضاً بالارتماس، قال: ولو أمرّ يديه عقيب ذلك على سائر بدنه كان أحوط. (٤٠)
قال
يكره للجنب الدهن قاله
و ابن الجنيد حكم بغسل رأسه ثلاثاً و اجتزأ بالدهن في البدن، قال: ولاأختار إيثار ذلك مع إمكان الماء. واستحب
(٣٩) ذكرى، ج٢، ص٢٢٠.
(٤٠) همان، ج٢، ص٢٢٦.
(٤١) همان، ج٢، ص٢٣٠.
(٤٢) كافى، ج٣، ص٥١؛ تهذيب، ج١، ص١٢٩و٣٧٢؛ استبصار، ج١، ص١١٧.
(٤٣) ذكرى، ج١، ص٢٧٥ـ٢٧٦.
(٤٤) همان، ج٢، ص٢٤٣.