فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٧ - تكملۀ«مجموعة فتاوى ابنالجنيد» باب طهارت سيدحسن فاطمى
وظاهر هذه العبارات وجوب غسل العذار. (١٤)
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما(ع) في الرجل يتوضّأ أيبطّن لحيته؟ قال: «لا» (١٥) و لمايأتي إن شاء اللّه من حديث المرّاة في الوضوء و مارووه: إنّ رسول اللّه(ص) توضّأ غرف غرفة غسل بها وجهه (١٦) ولايبلغ ماء الغسلة الواحدة أُصول الشعر و خصوصاً مع الكثافة مع أنّ رسول اللّه(ص) كان كثّ اللحية كما وصفه به علي(ع) (١٧) ولان كلّ شعرة تسترماتحتها ضرورةً فلايجب غسله كالساتر للجميع لقيام المواجهة فيه.
و
(١٣) منتهى ، ج٢، ص٢٤.
(١٤) ذكرى، ج٢، ص١٢٢.
(١٥) كافى، ج٣، ص٢٨؛ تهذيب، ج١، ص٣٦٠.
(١٦) صحيح بخارى، ج١، ص٤٧ـ٤٨؛ سنن ابو داود، ج١، ص٣٤؛ سنن نسائى، ج١، ص٧٤.
(١٧) امالى شيخ طوسى، ج١، ص٣٥٠، مسند احمد، ج١، ص١١٦؛ الاحسان بترتيب صحيح ابنحبان، ج٨، ص٧٤.