مسأله٧٣ ـ استفاده از غير خاك براى پاك كردن ظرفى كه سگ از آن آب خورده است
فروع: الاول: قال الشيخ في المبسوط: إذا لم يوجد التراب اقتصر على الماء و إن وجد غيره كالاشنان و ما يجري مجراه أجزأ و به قال ابنالجنيد و وجه ما ذكراه أن الاشنان أبلغ في الانقاء فإذا طهر بالتراب ، فبالاشنان أولى، و فيه تردد. منشأه اختصاص التعبد بالتراب و عدم العلم بحصول المصلحة المرادة منه في غيره؛ على أنه لو صح ذلك لجاز مع وجود التراب.
مسأله ٧٤ ـ تطهير ظرف متنجس با غير ولوغ
و يغسل الاناء من سائر النجاسات مرة و الثلاث أحوط و قال الشيخ في الخلاف و المبسوط و ابنالجنيد: يجب غسله ثلاثاً.
مسأله ٧٥ ـ تطهير ظروف چوبى و مانند آن از خمر
مسألة: ما كان من آنية الخمر صلبا لايشتف الخمر كالصفر و الرصاص و الحجر و المغضور، يطهر بالغسل إجماعا و ما ليس بصلب كالقرع و الخشب و الخزف غير المغضور فيه قولان: أحدهما : لايطهر، اختاره ابنالجنيد؛ لما روى محمد بن مسلم عن أحدهما قال: «نهى رسول اللّه(ص) عن الخشب و المرقب». قال: وسألته عن
معتبر، ج١، ص٤٥٩.
چنان كه از عبارت پايانى محقق استفاده مىشود براساس ديدگاه ابن جنيد، براى تطهير ظرف، زمانى مىتوان از اشنان و مانند آن به جاى خاك استفاده كرد كه خاك در اختيار نباشد. از عبارت علامه درجلد سوم منتهى، صفحه ٣٣٨ نيز اين مطلب استفاده مىشود:«قال : لولم يوجد التراب ووجد ما يشبهه كالاشنان و الصابون و الجص و نظائرها أجزأ و هو قول ابنالجنيد.» اما طبق تصريح مجموعة فتاوى ابنالجنيد، با وجود خاك هم مىتوان از اشنان و مانند آن استفاده كرد. در صفحه ٤٤ مىخوانيم:«المشهور غسل الاناء من ولوغ الكلب بالتراب أوّل مرّة و قال ابنالجنيد: بالتراب أو ما يقوم مقامه.» معتبر، ج١، ص٤٦١.ر.ك: منتهى، ج٣، ص٣٤٥.