ب) المشهور عند علمائنا عدم النقض به، سواء القبل و الدبر، منه أو من غيره، رجلا أو امرأة، باطناً أو ظاهراً، بشهوة أو بغيرها. خلافاً لابن بابويه حيث نقضه بمس باطن ذكره أو باطن دبره و لابن الجنيد حيث نقضه بمسهما و بمس ظاهر فرج غير المحرم، و سواء مس فرجه فرج المرأة أو غيره من الاعضاء، و سواء مس براحته أو بطرف الاصابع أو بغيرهما.
ج) و قول ابنبابويه: من مس باطن ذكره بإصبعه ، أو باطن دبره انتقض و ضوءه و قول ابنالجنيد : من مس ما انضم عليه الثقبان نقض وضوءه و من مس ظاهر الفرج من غير شهوة تطهر إذا كان محرماً، و من مس باطن الفرجين فعليه الوضوء من المحلل و المحرم، بعيدان من الصواب.
مسأله ٣ـ حقنه ، مذى، تقبيل ، مس فرج و...
درس: يجب الوضوء بالبول و الغائط ...وألحق بعض خروج الريح من الذكر و ابنالجنيد الحقنة و المذي عن شهوة و التقبيل عنها و مس الرجل فرجها.
نهاية الاحكام فى معرفة الاحكام، علامه حلى، قم، اسماعيليان، چاپ دوم، ١٤١٠ق، ج١، ص٧٤.
تحرير الاحكام الشرعيه، علامه حلى، تحقيق ابراهيم بهادرى، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، چاپ اول،١٤٢٠ق، ج١، ص٥٩ـ٦٠. ظاهراً ضبط معتبر درست است كه آمده:«من مسّ ظاهر الفرج من غيره بشهوة تطهّر.»
مجموعة فتاوى ابنالجنيد، ص٢٣: قال ابنالجنيد: إنّ من مسّ ما انضمّ إليه الثقبان نقض وضوءه و مسّ ظهر الفرج من الغير إذا كان بشهوة فيه، الطهارة واجبة في المحلل و المحرّم احتياطاً، و مس باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلّل و المحرّم. الدروس الشرعيه فى فقه الاماميه، تحقيق و نشر: انتشارات جامعه مدرسين، چاپ اول، ١٤١٢ق، ج١، ص٨٧ـ٨٨.
مجموعة فتاوى ابنالجنيد، ص٢٤: قال ابنالجنيد: من قبل بشهوة للجماع و لذّة في المحرم نقض الطهارة، و الاحتياط إذا كانت في المحلّل إعادة الوضوء.