مسأله ١٧ ـ خشك ماندن قسمتى از اعضاى وضو
السابعة: قال [ابن الجنيد] أيضاً: لو بقي موضع لم يبتل فإن كان دون الدرهم بلّها وصلى و إن كانت أوسع أعاد على العضو و ما بعده وإن جف ما قبله استأنف و ذكر أنه حديث أبي أمامة عن النبي(ص) و زرارة عن أبي جعفر(ع) و ابنمنصور عن زيد بن علي.
غسل جنابت
مسأله ١٨ ـ وطى در دبر
أقول: أوجب المصنف و المرتضى و ابنالجنيد و ابنحمزة و ابنإدريس و الشيخ في المبسوط، بالوطي في دبر المرأة و الغلام من غير إنزال ، الغسل على الفاعل والمفعول؛ لقوله تعالى: أو {لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} فدل بعمومه على وجوب الغسل بوطي المرأة في الدبر من غير إنزال، والاجماع المركب، فإن كلَّ من أوجب الغسل بوطي المرأة في الدبر من غير إنزالاوجب الغسل بوطي الغلام من غير إنزال، و من نفى الوجوب عن أحدهما نفى الوجوب عن الآخر، ولرواية زرارة الصحيحة عن الباقر(ع) ، في قضية اختلاف الصحابة في الجماع في القبل من غير إنزال و إنكار علي(ع) على الانصار، حيث لم يوجبوا الغسل فيه بقوله(ع): «أتوجبون عليه الرجم، والجلد، ولاتوجبون عليه صاعاً من ماء .»
همان، ج٢، ص١٩٣.
مجموعة فتاوى ابنالجنيد، ص٣٠: قال ابنالجنيد: إذا بقي موضع عضو من الاعضاء الّتي يجب عليه غسلها لم يكن بلّة، فإن كان دون سعة الدرهم بلّها وصلّى و إن كان أوسع أعاد على العضو و ما بعده إن لم يكن قد جفّ ما قبلها و إن كان قد جفّ ابتدأ الطهارة. ولاأعرف هذا التفصيل لاصحابنا(إلى أن قال:) قال ابنالجنيد:فقد روى توقيت الدرهم ابنسعد عن زرارة عن أبي جعفر(ع) و ابنمنصور عن زيد بن علي و منه حديث أبي إمامة عن النبي(ص)له. [ نساء، آيه٤٣و مائده، آيه٦].
مناقب آل ابى طالب، ج٢، ص١٨٩.به جاى «الجلد»، الحد» آمده است.
ايضاح الفوائد، فخر المحققين(م٧٧٠ق)، تحقيق كرمانى و اشتهاردى و بروجردى، چاپ اول، ١٣٧٨ق، ج١، ص٤٥.
مجموعة فتاوى ابنالجنيد، ص٣١: لعلمائنا في وجوب الغسل بالوطء في دبرالمرأة من غير إنزال قولان: فالّذي اختاره السيد المرتضى و ابنالجنيد و ابنحمزة و ابنإدريس وجوب الغسل.