فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٢ - تكملۀ«مجموعة فتاوى ابنالجنيد» باب طهارت سيدحسن فاطمى
وفي مرسل حمّاد بن عثمان عن الصادق(ع) في الرجل يغتسل الجمعة أو غير ذلك أيجزيه عن الوضوء؟ فقال(ع) : «و أيّ وضوء أطهر من الغسل.» (٣٦) وهي دليل
مسألة:(النية) شرط في صحة الطهارة وضوءاً كانت أو غسلا أو تيمماً، و هو مذهب الثلاثة و أتباعهم و
و ابن الجنيد اجتزأ مع قلة الماء بالصب على الرأس و إمرار اليد على البدن تبعاً للماء المنحدر من الرأس على الجسد، قال: و يضرب كفين من الماء على صدره و سائر بطنه و عكنه ، و هى جمع «عُكْنه» ـ بضم العين و سكون الكاف ـ و هي الطيّ الذي في البطن من السمن و تجمعأيضا على «أعكان» ثم يفعل مثل ذلك على كتفه الايمن و يتبع يديه في كل مرة جريان الماء حتى يصل إلى أطراف رجل اليمنى ما سحا على شقة الايمن كله ظهراً و بطناً و يمرّ يده اليسرى على عضده الايمن إلى أطراف أصابع اليمنى و تحت اُبطيه و أرفاغه ولاضرر في نكس غسل اليد هنا. والارفاغ: المغابن من الاباط و أُصول الفخذين و أحدهما رفغ ـ بفتح الراء وضمها و سكون الفاء ـ و يفعل مثل ذلك بشقة الايسر حتى يكون غسله من الجنابة كغسله للميت المجمع على فعل ذلك به. فإن كان بقي من الماء بقية أفاضها على جسده و أتبع يديه جريانه على سائر جسده. ولو لم يضرب صدره و بين كتفيه بالماء إلا أنه
(٣٦) تهذيب، ج١، ص١٤١؛ استبصار، ج١، ص١٢٧.
(٣٧) ذكرى، ج١، ص٢٠٣.
(٣٨) معتبر، ج١، ص١٣٨.