فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٤ - تكملۀ«مجموعة فتاوى ابنالجنيد» باب طهارت سيدحسن فاطمى
مسألة : قال علم الهدى في المصباح: من كان في أرض وَحِل أوثلج لايتمكن من غيره جاز أن يضرب يديه و يتيمم بنداوته و ظاهر هذا يعطي التيمم بالثلج و إليه أومأ ابنالجيند في المختصر. (١٠٠)
اختلف الاصحاب في عدد الضرب فاجتزأ
يجب مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الانف الاعلى، بادئاً بأعلاها ملصقاً باطن كفيه بها و يجزي الواحدة اختياراً و إن كانت يمنى خلافاً
قال في المبسوط و الخلاف: لايرجع، ولو تلبس بتكبيرة الاحرام . و هو حسن معوّل عليه؛ لانه شرع في الصلاة شروعا مأمورا به، فلا يحل الرجوع، حذرا من إبطال
(١٠٠) معتبر، ج١، ص٣٧٧ـ٣٧٨.ر.ك: ذكرى، ج١، ص١٨٠.
(١٠١) ذكرى، ج٢، ص٢٦٠.
(١٠٢)دروس، ج١، ص١٣٢ـ١٣٣.