مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٤٤٩ - الثالث یذکر فی التمر أربعة أوصاف
و فی الطیور النوع و الکبر و الصغر من حیث الجثة (١) و لا نتاج للبغال و الحمیر بل یذکر عوضه النسبة إلی البلد (٢)
(الثالث) یذکر فی التمر أربعة أوصاف (٣) النوع کالبرنی و البلدان اختلف الوصف کالبصری و القد کالکبار و الحداثة و العتق و فی البر و غیره من الحبوب البلد و الحداثة أو العتق و الصرابة أو ضدها (٤)
______________________________
ذکرها وجب له ذلک و إن أهمل جاز و حمل قوله أشقر أو أشهب أو أدهم علی البهیم و یکون وصفا للجمیع لأنه الحقیقة کما صرح بذلک کله فی المبسوط و التذکرة أشیر إلیه فی التحریر و الدروس
(قوله) (و فی الطیور النوع و الکبر و الصغر من حیث الجثة)
منع الشافعی فی أحد قولیه من السلم فی الطیور لأنه لا یمکن ضبط سنها و لا یعرف قدرها بالذرع و المصنف هنا و فی التذکرة و الشهید فی الدروس جوازه فیه و منعا من اشتراط السن و معرفة القدر بالذرع و قالا إنه یذکر النوع و یصفه بالصغر و الکبر من جهة الجثة لأن سنه غیر معلوم فإن عرف ذکره
(قوله) (و لا نتاج للبغال و الحمیر بل یذکر عوضه النسبة إلی البلد)
البغال و الحمیر لا نتاج لها کالإبل و الخیل فلا یتبین نوعها بالإضافة إلی قوم بل ینسبهما إلی بلادهما و یصفهما بکل وصف تختلف به الأثمان کما نبه علی ذلک کله فی المبسوط و التحریر و التذکرة و کذا الدروس و فی المبسوط و التذکرة و جامع المقاصد أن الغنم و البقر إن عرف لهما نتاج فکالإبل و إن لم یعرف لهما نتاج نسبتا إلی بلادهما کالحمیر و جعل فی الدروس البقر کالحمیر
(قوله) (یذکر فی التمر أربعة أوصاف)
و کذا إذا أسلم فی الرطب وصفه بما یصف به التمر إلا الحداثة و العتق فإن الرطب لا یکون عتیقا نعم یجوز أن یشترط لقط یومه أو أمسه و له أن یأخذ ما أرطب کله و لا یأخذ منشدخا و هو ما لم یرطب و لا الناشف و هو ما قارب أن یتمر لخروجه عن کونه رطبا و کذا ما یجری مجراه من العنب و الفواکه و أما التمر فلا یأخذه إلا جافا لأنه لا یکون تمرا حتی یجف و لیس علیه أن یأخذه معیبا و یرجع فیه إلی أهل الخبرة و لا یأخذ ما عطش فأضربه العطش
(قوله) (و فی البر و غیره من الحبوب البلد و الحداثة أو العتق و الصرابة أو ضدها)
قال فی التذکرة یصف الحنطة بأمور ستة البلد فیقول شامیة أو عراقیة فإن أطلق حمل علی ما یقتضیه العرف إن اقتضی شیئا و إلا بطل و یقول محمولة أو مولدة یعنی محمولة من البلد التی تنسب إلیه أو تکون مولدة فی غیره و یذکر الحداثة و العتق و الجید و الردی و اللون کالحمراء أو البیضاء أو الصفراء إن اختلفت و بالحدارة و هی امتلاء الحب و الدقة و صفاؤه و یذکر الصرابة أو ضدها و ینبغی أن یذکر القوی أو ضده و المراد بالصرابة کونها خالصة من خلیط آخر کتراب و نحوه و قال فی جامع المقاصد و لم أظفر له بمعنی فی اللغة و قال فی التذکرة و کذا یصف الشعیر بما بصف به الحنطة و کذا کل صنف من الحبوب و قد تبع فی ذلک کله الشیخ قال فی المبسوط فی الحنطة جملته ست أوصاف النسبة إلی البلد و المحمولة أو المولدة و الحدیث أو العتیق و اللون و الحدارة أو الرقة (الدقة خ ل) و الجودة أو الرداءة ثم قال و الأحوط أن یسمی حصاد عام أو عامین و لیس ذلک شرطا و لیس علی المشتری أن یأخذها معیبة بوجه من الوجوه و مثله فی ذلک کله ما فی