مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٤١٩ - الرابع لو أخبره بالوزن ثم وجد نقصا بعد العقد بطل الصرف
(الثانی) نقص السعر و زیادته لا تمنع الرد فلو صارفه و هو یساوی عشرة بدینار فردها و قد صارت تسعة بدینار صح قطعا و کذا لو صارت أحد عشر (١)
[الثالث لو تلف أحدهما بعد التقابض](الثالث) لو تلف أحدهما بعد التقابض ثم ظهر فی التالف عیب من غیر الجنس بطل الصرف و یرد الباقی و یضمن التالف بالمثل أو القیمة و لو کان من الجنس کان له أخذ الأرش مع اختلاف الجنس و إلا فلا (٢)
[الرابع لو أخبره بالوزن ثم وجد نقصا بعد العقد بطل الصرف](الرابع) لو أخبره بالوزن ثم وجد نقصا بعد العقد بطل الصرف مع اتحاد الجنس (٣) و یتخیر مع الاختلاف بین الرد و الأخذ بالحصة (٤)
______________________________
(قوله) (نقص السعر و زیادته لا تمنع الرد فلو صارفه و هو یساوی عشرة بدینار فردها و قد صارت تسعة بدینار صح قطعا و کذا لو صارت أحد عشر)
نقص السعر أو زیادته لا یمنعان من الرد بالعیب عندنا لأنه قد ثبت و الأصل بقاؤه فیصح الرد و لا ربا و لیس للغریم الامتناع من الأخذ إذ العبرة فی الرد بالعین لا بالقیمة قال الشهید إنما قال قطعا لأن بعض العامة جعل هذا النقص مانعا من الرد لأنه فی حکم العیب الحادث المانع من الرد و جوابه الفرق بأن العیب مستقر بخلاف تفاوت السعر فإنه لا قرار له (انتهی)
(قوله) (لو تلف أحدهما بعد التقابض ثم ظهر فی التالف عیب من غیر الجنس بطل للصرف و یرد الباقی و یضمن التالف بالمثل أو القیمة و لو کان من الجنس کان له أخذ الأرش مع اختلاف الجنس و إلا فلا)
إذا ظهر العیب بعد التقابض و کان المعیب من غیر الجنس و تلف المعیب بطل الصرف و یرد الباقی و یضمن التالف بالمثل فی الذهب و الفضة و الدراهم و الدنانیر و بالقیمة فی مثل المصوغات و ما یکون من الأجناس الغیر المثلیة و لو کان من الجنس کان له أخذ الأرش مع اختلاف الجنس و لا یکون التلف مانعا من المطالبة بأرش العیب و إن اتحد الجنس فلا أرش لأنه یکون ربا بل یفسخ العقد بینهما و یرد مثل التالف أو قیمته إن لم یکن له مثل و یسترجع الثمن الذی من جهته
(قوله) (و لو أخبره بالوزن ثم وجد نقصانا بعد العقد بطل الصرف مع اتحاد الجنس)
یجوز إخلاد أحد المتعاقدین إلی الآخر فی قدر عوضه فیصح البیع فیما یشترط فیه القبض فی المجلس قبل اعتباره لأصالة صدق العاقل و اقتضاء عقله الامتناع من الإقدام علی الکذب فلو أخبره بالوزن فاشتراه صح العقد لأنه کبیع المطلق لکنه یخالفه فی التعیین فإن قبضه ثم وجده ناقصا بعد العقد بطل الصرف مع اتحاد الثمن و المثمن فی الجنس و التعیین من حیث اشتمال أحد العوضین علی زیادة عینیة و بذلک صرح فی التذکرة و التحریر لکنه فی الأخیر لم یقیده باتحاد الجنس کما لم یقیده فی الأول بالتعیین و لعله لظهور ذلک و معنی بطلان الصرف أنه تبین عدم صحته و کذلک الحال فیما لو کان الزائد معینا و المطلق مخصوصا بقدر ینقص عن المعین بحسب نوعه
(قوله) (و یتخیر مع الاختلاف بین الرد و الأخذ بالحصة)
إذا اختلف الجنس فیما کنا فیه فإن البیع لا یبطل من أصله لقبول هذا العقد التفاوت بین الثمن و المثمن فکان بمنزلة العیب فیتخیر من نقص علیه بین الرد و الأخذ بحصته من الثمن أو بالجمیع و سیأتی للمصنف فی الفرع الخامس من الفصل الثالث من المقصد السادس ما لا بد من مراجعته فی المقام لکمال اتصاله به لأن المشهور هناک علی التخییر بین الرد و الأخذ بالحصة